ما حالهم ؟ قال : على صاحب البختي دية المقتول ، ولصاحب البختي ثمنه على الذي عقر
بختيه .
وسألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين فقال أحدهما : قد بدا لي أن أنزع
جاويتي منك وأبيع نصيبي ، فباعه ، فقال المشتري : أريد أن أقبض جاريتي ، هل
تحرم على الزوج ؟ قال : إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إياه فالطلاق بيده ، إن شاء
فرق بينهما ، وإن شاء تركها معه ، فهي حلال لزوجها ، وهما على نكاحهما حتى ينزعها
المشتري ، وإن أنكحها إياه نكاحا جديدا فالطلاق إلى الزوج ، وليس إلى السيد
الطلاق .
وسألته عن الرجل زوج ابنه وهو صغير فدخل الابن بامرأته ، على من المهر ؟
على الأب أو على الابن ، قال : المهر على الغلام ، وإن لم يكن له شئ فعلى الأب يضمن
ذلك على ابنه أولم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير .
وسألته عن رجل حر وتحته مملوكة بين رجلين أراد أحدهما نزعها منه هل له
ذلك ؟ قال : الطلاق إلى الزوج ، لا يحل لواحد من الشريكين أن يطلقها فيستخلص
أحدهما .
وسألته عن حب ماء فيه ألف رطل وقع فيه وقية بول هل يصلح شربه أو الوضوء
منه ؟ قال : لا يصلح .
وسألته عن قدر فيها ألف رطل ماء فطبخ فيها لحم وقع فيها وقية دم هل يصلح
أكله ؟ قال : إذا طبخ فكل فلا بأس .
وسألته عن فأرة وقعت في بئر فماتت هل يصلح الوضوء عن مائها ؟ قال : أنزع
من مائها سبع دلي ، ثم توضأ ولا بأس .
وسألته عن فأرة وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطعت ، هل يصلح الوضوء من
مائها ؟ قال : ينزح منها عشرون دلوا إذا تقطعت ثم يتوضؤ ولا بأس .
وسألته عن صبي بال في بئر هل يصلح الوضوء منها ؟ فقال : ينزح الماء كله .
وسألته عن رجل مس ميتا عليه الغسل ؟ قال : إن كان الميت لم يبرد فلا
غسل عليه ، وإن كان قد برد فعليه الغسل إذا مسه .
بحار الأنوار — صفحة 290
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٩٠