وسألته عن الفراش يكون كثير الصوف فيصيبه البول كيف يغسل ؟ قال : يغسل
الظاهر ثم يصب عليه الماء في المكان الذي أصابه البول حتى يخرج الماء من جانب
الفراش .
وسألته عن الكنيف يكون فوق البيت فيصيبه المطر فكيف ( 1 ) فيصيب الثياب
أيصلى فيها قبل أن يغسل ؟ قال : إذا جرى من ماء المطر فلا بأس يصلى فيها .
وسألته عن الفأرة تصيب الثوب أيصلى فيه ؟ قال : إذا لم تكن الفأرة رطبة فلا
بأس ، وإن كانت رطبة فاغسل ما أصاب من ثوبك ، والكلب مثل ذلك .
وسألته عن فضل الفرس والبغل والحمار أيشرب منه ويتوضؤ للصلاة ؟ قال :
لا بأس .
وسألته عن الصلاة على بواري النصارى واليهود التي يقعدون عليها في بيوتهم
أيصلح ؟ قال : لا تصل عليها .
وسألته عن الفأرة والدجاجة والحمامة أو أشباهن تطؤ على العذرة ثم تطؤ
الثوب ، أيغسل ؟ قال : إن كان استبان من أثره ( 2 ) شئ فاغسله وإلا فلا بأس .
وسألته عن الدجاجة والحمامة والعصفور وأشباهه ( 3 ) تطؤ في العذرة ، ثم تدخل
في الماء أيتوضؤ منه ؟ قال : لا إلا أن يكون ماء كثيرا قدر كر .
وسألته عن العظاية والوزغ والحية تقع في الماء فلا تموت أيتوضؤ منه للصلاة ؟
قال : لا بأس .
وسألته عن العقرب والخنفساء وشبهه يموت في الجب والدن أيتوضؤ منه ؟ ( 4 )
قال : لا بأس .
وسألته عن الرجل يدركه رمضان في السفر فيقيم في المكان هل عليه صوم ؟
قال : لا حتى يجمع على مقام عشرة أيام ، فإذا أجمع صام وأتم الصلاة .
هامش
( 1 ) وكف البيت : قطر .
( 2 ) في نسخة : استبان أثرهن .
( 3 ) في نسخة : وأشباهها .
( 4 ) في نسخة : في الحب والدن . وفى نسخة : أيتوضؤ منه للصلاة ؟ .