وسألته عن الرجل يلاعب المرأة أو يجردها أو يقبلها فيخرج منه الشئ ما عليه ؟
قال : إن جاءت الشهوة وخرج بدفق وفتر لخروجه فعليه الغسل ، وإن كان إنما هو
شئ لا يجد له شهوة ولا فترة لا غسل عليه ، ويتوضؤ للصلاة .
وسألته عن المرأة ألها أن تعطي من بيت زوجها شيئا بغير إذنه ؟ قال : لا إلا
أن يحللها .
وسألته عن الرجل يطوف بعد الفجر أيصلي الركعتين خارجا من المسجد ؟ قال :
يصلي في مكة لا يخرج منها إلا أن ينسى ( 1 ) فيخرج فيصلي ، فإذا رجع إلى المسجد
فليصل أي ساعة شاء ركعتي ذلك الطواف .
وسألته عن الرجل يطوف الأسبوع ولا يصلي ركعتيه حتى يبدو له أن يطوف
أسبوعا ، هل يصلح ذلك ؟ قال : لا حتى يصلي ركعتي الأسبوع الأول ، ثم ليطف إن
شاء ما أحب .
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يقف بعرفات على غير وضوء ؟ قال : لا يصلح
له إلا وهو على وضوء .
وسألته عن الرجل هل يصلح أن يقف على شئ من المشاعر وهو على غير
وضوء ؟ قال : لا يصلح إلا على وضوء .
وسألته عن الرجل هل يصلح أن يقضي شيئا من المناسك وهو على غير وضوء ؟
قال : لا يصلح إلا على وضوء .
وسألته عن الرجل يكون له الثوب قد أصابته الجنابة فلم يغسله ، هل يصلح
النوم فيه ؟ قال : يكره .
وسألته عن الرجل يعرق في الثوب يعلم أن فيه جنابة كيف يصنع ؟ هل يصلح له
أن يصلي قبل أن يغسل ؟ قال : إذا علم أنه إذا عرق أصاب جسده من تلك الجنابة
التي في الثوب فليغسل ما أصاب جسده من ذلك ، وإن علم أنه قد أصاب جسده ولم يعرف
مكانه فليغسل جسده كله .
هامش
( 1 ) في نسخة : إلا أن يشاء .