وسألته عن الرجل يقعد في المسجد ورجله خارج منه ، أو انتقل من المسجد وهو
في صلاته ، أيصلح له ؟ قال : لا بأس .
وسألته عن الفضة في الخوان والصحفة والسيف والمنطقة وبالسرج أو اللجام
يباع بدراهم أقل من الفضة أو أكثر يحل ؟ قال : يبيع الفضة بدنانير ، وما سوى ذلك
بدراهم .
وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة أيركب به ؟ قال : إن كان مموها ( 1 ) لا
تقدر أن تنزع منه شيئا فلا بأس وإلا فلا تركب به .
وسألته عن السيف يعلق في المسجد ؟ قال : أما في القبلة فلا ، وأما في جانبه
فلا بأس .
وسألته عن ألبان الأتن ، أيشرب لدواء أو يجعل لدواء ؟ قال : لا بأس .
وسألته عن الشرب في الاناء يشرب فيه الخمر ، قدح عيدان أو باطية ( 2 ) أيشرب
فيه ؟ قال : إذا غسل فلا بأس .
وسألته عن الرجل يغتسل في المكان من الجنابة أو يبول ثم يجف ، أيصلح له أن
يفترش ؟ قال : نعم إذا كان جافا .
وسألته عن الرجل يمر بالمكان فيه العذرة فتهب الريح فتسفي ( 3 ) عليه من العذرة
فيصيب ثوبه ورأسه ، أو يصلي قبل أن يغسله ؟ قال : نعم ينفضه ويصلي فلا بأس .
وسألته عن الخمر يكون أوله خمرا ثم يصير خلا ، أيؤكل ؟ قال . نعم إذا ذهب
سكره فلا بأس .
وسألته عن حب الخمر أيجعل فيه الخل والزيتون أو شبهه ؟ قال : إذا غسل
فلا بأس .
هامش
( 1 ) موه بماء الذهب أو الفضة : طلاه .
( 2 ) العيدان جمع العود ، وهو الخشب . وفى المنجد : الباطية : إناء من الزجاج يملا من الشراب .
وفى القاموس : الباطية : الناجود . وقال المصنف في هامش الكتاب : الباطية اناء أظنه معربا وهو
الناجود ذكرها الجوهري وقال : الناجود كل اناء يجعل فيه الشراب من جفنة وغيرها .
( 3 ) أسفى الريح : هيت .