وسألته عن الرجل يخطئ في قراءته ، هل له أن ينصت ساعة ويتذكر ؟ قال :
لا بأس .
وسألته عن الرجل أراد سورة فقرأ غيرها ، هل يصلح له بعد أن يقرأ نصفها أن
يرجعها إلى التي أراد ؟ ( 1 ) قال : نعم ما لم تكن قل هو الله أحد وقل يا أيها الكافرون .
وسألته عن رجل قرأ سورة واحدة في ركعتين من الفريضة وهو يحسن غيرها
وإن فعل فما عليه ؟ قال : إذا أحسن غيرها فلا يفعل ، وإن لم يحسن غيرها فلا بأس ،
وإن فعل فلا شئ عليه ولكن لا يعود .
وسألته عن الرجل يقوم في صلاته هل يصلح له أن يقدم رجلا ويؤخر أخرى
من غير مرض ولا علة ؟ قال : لا بأس .
وسألته عن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم ( 2 ) في الركعتين الأوليين ، هل
يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة ؟
قال : لا بأس .
وسألته عن المتمتع يقدم يوم التروية قبل الزوال كيف يصنع ؟ قال : يطوف
ويحل فإذا صلى الظهر أحرم .
وسألته عن الرجل يصيب اللقطة دراهم أو ثوبا أو دابة كيف يصنع ؟ قال :
يعرفها سنة ، فإن لم يعرفها جعل في عرض ماله حتى يجئ طالبها فيعطيه إياها ،
وإن مات أوصى بها ، وهولها ضامن .
وسألته عن الرجل يصيب اللقطة فيعرفها سنة ثم يتصدق بها ، ثم يأتيه
صاحبها ، ما حال الذي تصدق بها ولمن الاجر ؟ قال : عليه أن يردها على صاحبها
أو قيمتها . قال : هو ضامن لها والاجر له إلا أن يرضى صاحبها فيدعها وله أجره .
وسألته عن المرأة تكون في صلاة فريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة ،
هل يصلح لها أن تناوله فتقعده في حجرها تسكنه أو ترضعه ؟ قال : لا بأس .
هامش
( 1 ) في نسخة : أن يرجع إلى التي أراد .
( 2 ) في نسخة : وسألته عن الرجل يقوم في صلاته فيقوم اه .