وسألته عن الرجل يتعمد الغناء يجلس إليه ؟ قال : لا .
وسألته عن الرجل يتصدق على ولده أيصلح له أن يردها ؟ قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) :
الذي يتصدق بصدقة ثم يرجع فيها مثل الذي يقئ ثم يرجع في قيئه .
وسألته عن رجل يمر على ثمرة فيأكل منها ؟ قال : نعم ، قد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله )
أن تستر الحيطان برفع بنائها . ( 1 )
وسألته عن الرجل يعطي الأرض على أن يعمرها ويكري أنهارها بشئ معلوم ،
قال : لا بأس .
وسألته عن أهل الأرض ( 2 ) أيأكل ( 3 ) في إنائهم إذا كانوا يأكلون الميتة والخنزير ؟
قال : لا ، ولا في آنية الذهب والفضة .
وسألته عن الكبائر التي قال الله عز وجل : ( إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه )
قال : التي أوجب الله عليها النار .
وسألته عن الرجل يصرم ( 4 ) أخاه وذا قرابته ممن لا يعرف الولاية ؟ قال : إن
لم يكن عليه طلاق أو عتق فليكلمه .
وسألته عمن يرى هلال شهر رمضان وحده لا يبصره غيره ، أله أن يصوم ؟ قال :
إذا لم يشك فيه فليصم وحده ، ويصوم مع الناس إذا صاموا .
وسألته عن رجل طاف فذكر أنه على غير وضوء فكيف يصنع ؟ قال : يقطع طوافه ،
ولا يعتد بما طاف ، وعليه الوضوء .
وسألته عن الرجل أيصلح أن يلمس ويقبل وهو يقضي شهر رمضان ؟ قال : لا
وسألته عن الرجل يمشي في العذرة وهي يابسة فتصيب ثيابه أو رجله ، أيصلح له
أن يدخل المسجد فيصلي ولم يغسل ما أصابه ؟ قال : إذا كان يا بسا فلا بأس .
وسألته عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير وضوء أيجزيه ذلك ؟ قال : أما
هامش
( 1 ) استظهر في هامش الكتاب أن الصحيح : قد نهى رسول الله أن يبنى الحيطان يرفع بناؤها .
( 2 ) استظهر في هامش الكتاب أن الصحيح : أهل الذمة .
( 3 ) هكذا في نسخ ، وفى نسخة : أيؤكل .
( 4 ) صرم فلانا : هجره .