وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في ممطر ( 1 ) وحده أوجبة وحدها ؟
قال : إذا كان تحتها قميص فلا بأس .
وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يصارع ؟ قال : لا يصلح ( 2 ) مخافة أن يصيبه
جرح أو يقع بعض شعره . ( 3 )
وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يستاك ؟ قال : لا بأس ، ولا ينبغي أن يدمي فمه .
وسألته عن رجل أصاب ثوبه خنزير فذكر وهو في صلاته ، قال : فليمض فلا بأس ،
وإن لم يكن دخل في صلاته فلينضح ما أصاب من ثوبه إلا أن يكون فيه أثر فيغسله .
وسألته عن الرجل هل يصلح أن يؤم في قباء وقميص ؟ قال : إذا كانا ثوبين فلا بأس .
وسألته عن الرجل يرعف وهو يتوضؤ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح له الوضوء
منه قال : لا .
وسألته عن رجل رعف فامتخط ( 4 ) فطار بعض ذلك الدم قطرا قطرا صغارا
فأصاب إناءه هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس ،
وإن كان شيئا بينا فلا يتوضؤ منه . وسألته عن ذبيحة الجارية هل تصلح ؟ قال : إذا كانت
لا تنخع ( 5 ) ولا تكسر الرقبة فلا بأس . وقال : قد كانت لأهل علي بن الحسين جارية
تذبح لهم .
وسألته عن رجل محرم أصاب نعامة ما عليه ؟ قال : عليه بدنة ، فإن لم يجد
فليتصدق على ستين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم ثمانية عشر يوما .
وسألته عن محرم أصاب بقرة ما عليه ؟ قال : بقرة ، فإن لم يجد فليتصدق على
ثلاثين مسكينا ، فإن لم يجد فليصم تسعة أيام .
هامش
( 1 ) الممطر والممطرة : ما يلبس في المطر يتوقى به ، وتسميه العامة : المشمع .
( 2 ) في نسخة : لا يصرع .
( 3 ) في نسخة : أو يقع بعض مشعره .
( 4 ) أي فأخرج المخاط من أنفه .
( 5 ) نخع الذبيحة : جاوز بالسكين منتهى الذبح فأصاب نخاعها .