وسألته عن السراويل هل تجزي مكان الإزار ؟ قال : نعم .
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في إزار وقلنسوة وهو يجد رداء ؟ قال :
لا يصلح
وسألته عن الرجل هل يصلح أن يؤم في سراويل وقلنسوة ؟ قال : لا يصلح .
وسألته عن المحرم هل يصلح له أن يعقد إزاره على عنقه في صلاته ؟ قال : لا
يصلح أن يعقد ولكن يثنيه ( 1 ) على عنقه ولا يعقده .
وسألته عن الرجل هل يصلح أن يجمع طرفي ردائه على يساره ؟ قال : لا يصلح
جمعهما على اليسار ولكن أجمعهما على يمينك أو دعهما متفرقين .
وسألته عن الجري ( 2 ) هل يحل أكله ؟ قال : إنا وجدنا في كتاب علي
أمير المؤمنين ( عليه السلام ) حرام . ( 3 )
وسألته عن رجل ضرب بعظم في اذنه فادعى أنه لا يسمع . قال : إذا كان الرجل
مسلما صدق .
وسألته عن المكارين الذين يختلفون إلى النيل هل عليهم تمام الصلاة ؟ قال :
إذا كان مختلفهم ( 4 ) فليصوموا وليتموا الصلاة إلا أن يجد بهم السير فليفطروا
وليقصروا .
هامش
( 1 ) ثنى الشئ : رد بعضه على بعض . عطفه . طواه .
( 2 ) تقدم معناه قريبا .
( 3 ) هذا الكتاب هو الصحيفة الجامعة التي هي إملاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ،
فيه كل حلال وحرام حتى أرش الخدش ، وكان طوله سبعين ذراعا ويسمى كتاب الأحكام والسنن أيضا ،
وصفه الأئمة عليهم السلام بذلك في روايات كثيرة ، كان هو وسائر كتبه عندهم عليهم السلام ، وقد نقل
البخاري عنه في صحيحه في باب كتابة العلم ج 1 ص 38 وباب فكاك الأسير ج 4 ص 84 وباب اثم
من عاهد ثم غدر ص 124 وفى باب اثم من تبرا من مواليه ج 8 ص 129 وفى باب العاقلة
ج 9 ص 13 وباب لا يقتل المسلم بالكافر ص 16 ، وصنف أيضا كتابا في الديات يسمى بالصحيفة
وكتاب الفرائض . راجع ما أوردنا ذيل ترجمة سليم بن قيس في مقدمة الكتاب : ص 156 و 157 .
( 4 ) المختلف : المكان الذي يتردد ويختلف إليه في عمله .