وسألته عن الحج مفردا هو أفضل أو الاقران ؟ قال : إقران الحج أفضل من الافراد .
وسألته عن المتعة والحج مفردا وعن الاقران أيهما أفضل ؟ قال : المتمتع أفضل
من المفرد ومن القارن السائق . ثم قال : إن المتعة هي التي في كتاب الله والتي أمر
بها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، ثم قال : إن المتعة دخلت في الحج إلى يوم القيامة . ثم شبك أصابعه
بعضها في بعض ، قال : كان ابن عباس يقول : من أبى حالفته . ( 1 )
وسألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله هل يصلح ذلك له ؟ قال : لا بأس .
وسألته عن الرجل هل يصلح أن يزوج ابنته بغير إذنها ؟ قال : نعم ليس يكون
للولد مع الوالد أمر إلا أن تكون امرأة قد دخل بها ذلك فتلك لا يجوز نكاحها إلا أن
تستأمر . ( 2 )
وسألته عن الرجل هل يحل له أن تصلي خلف الامام فوق دكان ؟ قال : إذا
كان مع القوم في الصف فلا بأس .
وسألته عن المرأة هل تصلح لها أن تصلي في ملحفة ومقنعة ولها درع ؟ قال : لا يصلح
لها إلا أن تلبس درعها .
وسألته عن المرأة هل يصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة ومقنعة ولها درع ؟
قال : إذا وجدت فلا يصلح لها الصلاة إلا وعليها درع .
وسألته عن المرأة هل تصلح لها أن تصلي في إزار وملحفة تقنع بها ولها درع ؟
قال : لا يصلح لها أن تصلي حتى تلبس درعها .
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يؤم في سراويل ورداء ؟ قال : لا بأس
وسألته عن قيام شهر رمضان ( 3 ) هل يصلح ؟ قال : لا يصلح إلا بقراءة القرآن ، تبدء
فتقرء فاتحة الكتاب ، ثم تنصت لقراءة الامام ، فإذا أراد الركوع قرأت قل هو الله أحد
وغيرها ، ثم ركعت أنت إذا ركع ، فكبر ( 4 ) أنت في ركوعك وسجودك كما تفعل إذا
صليت وحدك ، وصلاتك وحدك أفضل .
هامش
( 1 ) أي من أبى أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال ذلك حالفته .
( 2 ) استأمره : شاوره .
( 3 ) هولا يخلو عن اضطراب ، ولعله سأل عن صلاة التراويح جماعة فقال : لا يصلح الا بقراءة
القران ، أي فذا ، ثم بين حكم من كان في تقية .
( 4 ) في نسخة : وكبر