وسألته عن محرم أصاب ظبيا ما عليه ؟ قال : عليه شاة ، فإن لم يجد فليتصدق
على عشرة مساكين ، فإن لم يجد فليصم ثلاثة أيام .
وسألته عن رجل قال لآخر : هذه الجارية لك خيرتك ، هل يحل فرجها له ؟
قال : إن كان حل له بيعها حل له فرجها ، وإلا فلا يحل له فرجها .
وسألته عن رجل جعل عليه عتق نسمة أيجزي عنه أن يعتق أعرج وأشل ؟ قال :
إذا كان مما يباع أجزأ عنه ، إلا أن يكون وقت على نفسه شيئا فعليه ما وقت .
وسألته عن الحر تحته المملوكة هل عليه الرجم إذا زنى ؟ قال : نعم .
وسألته عن الرجل يسلف في الفلوس أيصلح له أن يأخذ كفيلا ؟ قال : لا بأس .
وسألته عن الرجل يسلم في النخل قبل أن يطلع أيحل ذلك ؟ قال : لا يصلح
السلم في النخل .
وسألته عن بيع النخل . قال : إذا كان زهوا واستبان البسر من الشيص ( 1 ) حل
شراؤه وبيعه .
وسألته عن السلم في البر أيصلح ؟ قال : إذا اشترى منك كذا وكذا فلا بأس .
وسألته عن السلم في النخل قال : لا يصلح ، وإن اشترى منك هذا النخل فلا بأس
- أي كيلا مسمى بعينه - .
وسألته عن الرجلين يشتر كان في السلم أيصلح لهما أن يقتسما قبل أن يقبضا ؟
قال : لا بأس .
وسألته عن الحيوان بالحيوان نسية وزيادة دراهم ، ينقد الدراهم ويؤخر
الحيوان أيصلح ؟ قال : إذا تراضيا فلا بأس .
وسألته عن الرجل يكاتب مملوكه على وصفاء ويضمن عند ذلك أيصلح ؟ قال : إذا
سمى خماسيا أو رباعيا أو غيره فلا بأس .
وسألته عن الرجل يشتري الجارية فيقع عليها ، أيصلح له أن يبيعها مرابحة ؟
قال : لا بأس .
هامش
( 1 ) الزهو : البسر الملون . والبسر : التمر إذا لون ولم ينضج . الشيص : تمر ردئ . الشيصاء :
تمر لا يشتد نواه