وسألته عن رجل كان له أربع نسوة فماتت إحداهن ، هل يصلح له أن يتزوج
مكانها أخرى قبل أن تنقضي عدة المتوفى ؟ قال : إذا مات فليتزوج ما أحب .
وسألته عن صلاة الخوف كيف هي ؟ قال : يقوم الامام فيصلي ببعض أصحابه ركعة ،
ثم يقوم في الثانية ويقوم أصحابه فيصلون الثانية معه ، ثم يخففون وينصرفون ، ويأتي
أصحابه الباقون فيصلون معه الثانية ، فإذا قعد في التشهد قاموا فصلوا الثانية لأنفسهم ،
ثم قعدوا فتشهدوا معه ، ثم سلم وانصرف وانصرفوا .
وسألته عن صلاة المغرب في الخوف كيف هي ؟ قال : يقوم الامام فيصلي ببعض
أصحابه ركعة ، ثم يقوم في الثانية ويقومون فيصلون ركعتين يخففون وينصرفون ،
ويأتي أصحابه الباقون فيصلون معه الثانية ، ثم يقوم بهم في الثانية فيصلي بهم فتكون
للامام الثالثة وللقوم الثانية ، ثم يقعد ويتشهد ويتشهدون معه ، ثم يقوم أصحابه والامام
قاعد فيصلون الثالثة ويتشهدون ، ثم يسلم ويسلمون .
وسألته عن المتعة في الحج من أين إحرامها وإحرام الحج ؟ قال : قد وقت رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) لأهل العراق من العقيق ، ولأهل المدينة وما يليها من الشجرة ، ولأهل شام
وما يليها من الجحفة ، ولأهل الطائف من قرن ، ولأهل اليمن من يلملم ، فليس ينبغي
لاحد أن يعدو عن هذه المواقيت إلى غيرها .
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخله
في الحرم فيأكله ؟ قال : لا يصلح أكل حمام الحرم على حال .
وسألته عن الرجل هل يصلح له أن ينتف إبطه في رمضان وهو صائم ؟ قال : لا بأس .
وسألته عن الرجل أيصلح له أن يصب الماء من فيه فيغسل به الشئ يكون في ثوبه ؟
قال : لا بأس .
وسألته عن امرأة توفي عنها زوجها وهي حامل فوضعت وتزوجت قبل أن ينقضي
أربعة أشهر وعشرا ما حالها ؟ قال : إن كان دخل بها زوجها فرق بينهما فاعتدت ما بقي
عليها من زوجها الأول ، ثم اعتدت عدة أخرى من الزوج الأخير ، ثم لا تحل له
أبدا ، وإن تزوجت غيره فإن لم يكن دخل بها فرق بينهما واعتدت ما بقي عليها من
عدتها من المتوفى عنها وهو خاطب من الخطاب .
بحار الأنوار — صفحة 251
مساهمون: العلامة المجلسي
ص٢٥١