رضوان الله عليه .
ومن كتاب أحمد بن حنبل عن سعيد بن المسيب قال : كان عمر يتعوذ
من معضلة ليس لها أبو حسن ( 1 ) .
ومن الكتاب : أن عليا نبه عمر لما أراد أن يرجم المجنونة فصفح
عنها ( 2 ) . ومن رواية أخطب خطباء خوارزم : أن مولانا عليه السلام نبه عمر
على ترك الحد على الحامل ، فرجع إليه وقال عمر : عجزت النساء أن تلد
هامش
( 1 ) فضائل الصحابة : 2 / 647 .
وقد ورد هذا الحديث عن عمر في عدة مصادر منها : الاستيعاب 3 / 1102 وصفة الصفوة :
1 / 121 كفاية الطالب : 95 أسد الغابة : 4 / 22 ذخائر العقبى : 82 طبقات ابن سعد : 2
ق 2 ص 102 تهذيب التهذيب : 1 / 337 الصواعق المحرقة : 76 ينابيع المودة : 211 نور الأبصار : 74 أرجح المطالب : 121 وكنز العمال : 5 / 241 والإصابة : 4 ق 1 ص 270 .
( 2 ) فضائل الصحابة : 2 / 707 و 719 .
وجاء في صحيح أبي داود : 28 / 147 باب المجنون يسرق أو يصيب حدا روى بسنده عن أبي
ظبيان ، عن ابن عباس ، قال :
أتي عمر بمجنونة قد زنت ، فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمران أن ترجم ، فمر بها على علي بن أبي
طالب - عليه السلام - فقال : ما شأن هذه ؟ قالوا : مجنونة بني فلان زنت فأمر بها أن ترجم ،
قال : فقال : ارجعوا بها ، ثم أتاه فقال : يا عمر أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة عن
المجنون حتى يبرأ ، وعن النائم حتى يستيقظ ، وعن الصبي حتى يعقل ؟ قال : بلى ، قال فما
بال هذه ترجم ؟ قال : لا شئ ، قال : فأرسلهما قال فجعل يكبر .
وقد روى هذا الحديث بألفاظ مختلفة : أحمد بن حنبل في مسنده : 1 / 140 و 154 والبخاري في
صحيحه في كتاب المحاربين في باب لا يرجم المجنون والمجنونة ، والدارقطني في سننه في كتاب
الحدود : ص 346 والمتقي في كنز العمال : 3 / 95 ، والمناوي في فيض القدير : 4 / 356
والعسقلاني في فتح الباري : 15 / 131 وابن عبد البر في الاستيعاب : 3 / 1103 والخوارزمي
في مناقبه : 38 والحمويني في فرائد السمطين : 1 / 350 .