في المشمومات واللمس في الملموسات .
2 - شهادة الأخرس والأعمى والأصم مع شرائط خاصة في موارد خاصة
3 - إنا نشهد بنصب النبي ( ص ) عليا ( ع ) إماما يوم غدير خم وكذا
نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأنه عبده ورسوله وأن مكة
موجودة كوجود سائر البلدان معانا لم نكن نرى هذه الأشياء ، وكل ذلك
من أفراد الضابط المذكور - أي العلم من أي سبب حصل - فيكون مصداقا
للشهادة كالشمس والكف وغير ذلك مما مر من الدليل للعلم وبه تتحقق
الشهادة ، ولذا فسرها في الجواهر في أول بحثه بالحضور أو العلم ، وقال :
أن الضابط العلم الذي لا ينحصر طريقه بذلك مع عموم أدلة القبول .
قال ص 442 : التحقيق حينئذ كونه ( أي العلم ) هو الضابط فيها .
نعم قد يشتبه على بعض المسرعين معرفته فيتخيل الظن الغالب علما ،
كما أنه قد يقطع مما لا يفيد القطع ، وهذا الذي أشار إليه أنه غالبا يتخلف
خصوصا إذا انضم إليه بعض الأغراض النفسانية ، بخلاف العلم الذي
يحصل بالأمور المفيدة له عرفا عند المستقيمين الخالين عن الأغراض
الذين لهم قابلية النقد والتمييز بين المراتب ، فإنه لا يتخلف واتفاق
تخلفه غير قادح كما أنه قد يتخلف العلم بالحس لاشتباه ونحوه . ومن
أراد أبسط مما ذكر فليراجع الجواهر .
فعلى هذا لا تجوز الشهادة على طبق الاستصحاب والبراءة والاشتغال
والظن والظن المتآخم بالعلم وحسن الظاهر مما لا يفيد العلم ، وإن كانت
أحكام أخر يترتب عليها أمور شرعية ، ولكن في باب الشهادة لا يمكن الاعتماد
البيان في عقائد أهل الإيمان — صفحة 319
مساهمون: الشيخ محمد باقر الشريعتي الأصفهاني
ص٣١٩