تبين أن الموضوع ليس هكذا .
قال في التنقيح ص 393 : ( الطائفة الثانية ) فمنها صحيحة سليمان بن
خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل وقع لي عنده مال فكابرني
عليه وحلف ثم وقع له عندي مال آخذه [ فآخذه ] لمكان مالي الذي
أخذه وأجحده وأحلف عليه كما صنع ؟ قال عليه السلام : إن خانك فلا
تخنه ولا تدخل فيما عبته عليه ( الوافي 3 / 110 ) .
إلا أنها معارضة بصحيحة أبي بكر الحضرمي قال : قلت له رجل لي عليه
دراهم فجحدني وحلف عليه أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذه منه
بقدر حقي ؟ فقال : نعم ( الوسائل ب 83 من أبواب الكسب ) .
وعن جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل
يكون له على الرجل الدين فيجحده فيظفر من ماله بقدر الذي جحده أيأخذه
وإن لم يعلم الجاحد بذلك ؟ قال : نعم ( الوافي 3 / 111 ) .
وعن الحسين بن صفوان عن ابن مسكان عن الحضرمي قال : قلت له
رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليه أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم
أن آخذ منه بقدر حقي ؟ قال : فقال نعم ولكن لهذا كلام . قلت : وما هو ؟
قال : يقول اللهم لم آخذه ظلما ولا خيانة وإنما أخذته مكان مالي الذي
أخذ مني لم أزدد عليه شيئا .
وبمثل هذا روي في الوافي عن السراد عن سيف بن عميرة عن الحضرمي
- فراجعه .
وفي الحديث النبوي : من حلف فلتصدق ، ومن حلف له فليرض .
البيان في عقائد أهل الإيمان — صفحة 322
مساهمون: الشيخ محمد باقر الشريعتي الأصفهاني
ص٣٢٢