المتقدمة الموافقة للقرآن المخالفة لمذاهب العامة - الوافي من 156 .
ومنها : معتبرة السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام : إن أمير
المؤمنين استحلف يهوديان بالتوراة التي أنزلت على موسى عليه السلام .
وهو معارض بمعتبرة سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته
هل يصلح لأحد أن يحلف أحدا من اليهود والنصارى والمجوس بآلهتهم ؟
قال : لا يصلح لأحد أن يحلف أحدا إلا بالله عز وجل .
وغير ذلك من الروايات المعارضة مما ذكر لما ذكر ، وقاعدة التعارض
التساقط ، فيرجع إلى عموم ( لا يحلف إلا بالله ) و ( لا تحلفوا إلا بالله ) وغير
ذلك مما ذكر في الوافي ص 156 وغيره .
فعلى هذا لا وجه لما ذكره في ص 26 : لكنه يندفع بعدم المعارضة بين
الطائفتين من الروايات ، فإن النسبة بينهما نسبة الإطلاق والتقييد - إلى
أن قال - فيرفع اليد عن المطلق بقرينة المقيد - الخ .
أقول : لأنك قد عرفت أن المقيد قد سقط بالتعارض وبقي عموم
( لا يحلف بالله ) بالنسبة إلى المسلم واليهودي والكافر وغيره ، لأن الكفر
ملة واحدة . وفي بحث النجاسات ص 111 : المشهور على نجاسة الكتابي
وهو الأحوط .
27 - قوله : لو سلمنا المعارضة بينهما فلا ترجيح للطائفة الثانية بل
يتساقطان ، فالمرجع هو إطلاقات أدلة القضاء بالأيمان .
أقول : مع فرض تحديد اليمين بالله وانحصارها بالله وبأسمائه الخاصة
على بعض التقرير الذي قد تقدم لا مجال لإثبات الحلف بغير الله بالنسبة إلى
البيان في عقائد أهل الإيمان — صفحة 234
مساهمون: الشيخ محمد باقر الشريعتي الأصفهاني
ص٢٣٤