واحد منها - إلا أن قال - بل عن ظاهر الانتصار اعتبار خصوص هذه اللفظة
مدعيا عليه الإجماع [ إجماع الإمامية ] ، إلا أنه لا يخفى أن سياق النصوص
أجمع إرادة خصوص ذاته المقدسة . ثم قال : بل لا يبعد الاجتزاء بالمرادف
من كل لغة لمن يحسن العربية على نحو ما ذكرناه في العقد والايقاع لفحوى
الاجتزاء بإشارة الأخرس في سائر العقود والايقاعات ، بل ظاهر الرياض
الانعقاد بالمرادف اختيارا ، ونحو ذلك يجري في اليمين أيضا خصوصا
بعد اقتضاء الاحتياط ذلك أيضا .
أقول : الإجماع المدعى في المقام غير مرضي ، واختيار الجواهر موقوف
على القاء خصوصية لفظ الجلالة ، والاحتياط الذي ذكره لا مانع له لفعل
راجع إلى نفس الناذر والحالف من الوفاء بالنذر والحلف . وأما بالنسبة
إلى إثبات الدعوى أو إسقاطها فالاحتياط الإتيان بلفظ الجلالة ، بل لعل
في إثبات الكفارة كذلك .
وهنا مسائل :
( المسألة الأولى ) : لا بد في صيغة اليمين والنذر والعهد والبيع
والطلاق من القصد المرتبط بها وعقد القلب إليها مع قرينة قطعية على
القصد وعقد القلب ، بحيث لو أنكر منشئ الصيغة لا يقبل منه وبغير
ذلك يقبل للاشتراك صيغها بين الأخبار والإنشاء . ففي المقام ننقل
كلام الجواهر وعهدة فهمه وفرقة وفارقه في كلامه على الخبير في كلام
فطاحل الفقه :
قال في كتاب الأيمان ص 467 من الطبعة القديمة : إلا أن الإنصاف
البيان في عقائد أهل الإيمان — صفحة 231
مساهمون: الشيخ محمد باقر الشريعتي الأصفهاني
ص٢٣١