وغيره مما ذكر في محله . إلى أن قال : ولا يصح منه أداؤها .
وفي مصباح الفقيه كتاب الطهارة ص 11 :
( تفريع ) الغسل من الجنابة وغيرها يجب على الكافر . إلى أن
قال : ولا يصح منه . وبيانه أبسط مما ذكر عن الجواهر - فراجع .
وملخص الكلام أن من تأمل في الأخبار والشواهد العقلية والنقلية
لا يكاد يرتاب في أن معظم الأحكام المقررة في شريعة خاتم النبيين ( ص )
هي مما أحب الله تعالى أن يتأدب بها كافة عباده المكلفين ولا يرضى
أن يتعدى عنها ، فلو فرض ظهور بعض الأخبار فيما ينافي ذلك تعين
تأويله . إلى أن قال : وقد تقرر في محله أن الأقوى ما عليه المشهور .
أقول : التمسك بأن الإسلام يجب ما سبق لعدم التكليف ، غير
صحيح ، لأن الجب يدل على ثبوت التكليف للكافر قبل الإسلام ، فلو لم
يكن تكليف فكيف يجبه الإسلام . هذا مع أن الأحكام الوضعية باقية
مثل ضماناته ونجاسة بدنه وغير ذلك ، كما ورد أن التوبة تجب ما
سبق ، ولا ترفع نجاسة فمه ولباسه بأكل النجاسات ولا ضماناته حتى
قضاء الصلاة للمسلم ، بل الجب والتوبة والكفارات من من الله على العباد
ليرجعوا إليه بالعبادة والإنابة والعبادة .
الرجوع إلى الأعلم في أمور التقليد
ثم هل يجب تقليد الأعلم لو وجد أم لا فيمكن للعامي الرجوع إلى
العالم أيضا ؟ والبحث عن ذلك يذكر في مقامين :