ترخيص النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) له بالجمع بين اسمه وكنيته في ولده محمد بن
الحنفية :
[ سنن الترمذي : 2 / 137 ] :
عن محمد بن الحنفية ، عن علي بن أبي طالب ( عليه السلام ) إنه قال : يا
رسول الله أرأيت إن ولد لي بعدك ولد أسميته محمدا وأكنيته بكنيتك ؟ قال :
نعم ، قال : فكانت رخصة لي .
ورواه البخاري في الأدب المفرد : ص 123 ، وأبو داود في سننه :
31 / في باب الرخصة في الجمع بينهما ، والحاكم في مستدركه : 4 / 278 ،
وأحمد بن حنبل في مسنده : 1 / 95 ، وابن سعد في طبقاته : 5 / 66 وذكره
المحب الطبري في الرياض النضرة : 2 / 179 ( 1 ) .
[ طبقات ابن سعد : 5 / 66 ] .
عن المنذر الثوري ، قال : وقع بين علي ( عليه السلام ) وطلحة كلام ، فقال له
طلحة : لا كجرأتك على سميت باسمه وكنيت بكنيته وقد نهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم )
أن يجمعهما أحد من أمته ، فقال علي ( عليه السلام ) : إن الجرئ من اجترأ على الله
ورسوله ، اذهب يا فلان فادع لي فلانا وفلانا - لنفر من قريش - قال : فجاؤوا ،
فقال : بم تشهدون ؟ قالوا : نشهد أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) قال : إنه سيولد لك من
بعدي غلام فقد نحلته اسمه وكنيتي ولا تحل لأحد من أمتي بعده .
ورواه ابن الأثير الجزري في أسد الغابة مختصرا : 5 / 361 ( 2 ) .
جعل الله ذرية النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) في صلب علي ( عليه السلام ) :
[ تاريخ بغداد : 1 / 3316 ] :
روى بسنده إلى المنصور العباسي ابن عبد الله بن العباس ، قال : كنت
هامش
( 1 ) سنن أبي داود : 4 / 292 ح 4967 ، مستدرك الحاكم : 4 / 309 ح 7737 ، مسند أحمد : 1 /
153 ح 732 ، طبقات ابن سعد : 5 / 91 ، الرياض النضرة : 3 / 125 ، سنن البيهقي : 9 /
309 .
( 2 ) طبقات ابن سعد : 5 / 91 - 92 ، أسد الغابة : 6 / 400 - 401 رقم 6530 .