اختصاص النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعلي ( عليه السلام ) بجواز الجنابة لهما في المسجد :
[ سنن الترمذي : 2 / 300 ] :
عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) : يا علي لا يحل
لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك .
ورواه البيهقي في سننه : 7 / 66 ، وذكره المتقي في كنز العمال : 6 /
159 ، وابن حجر في تهذيب التهذيب : 9 / 387 ( 1 ) .
[ سنن البيهقي : 7 / 65 ] :
عن أم سلمة قالت : خرج علينا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فوجه هذا المسجد
فقال : ألا لا يحل هذا المسجد لجنب ولا لحائض إلا لرسول الله وعلي
وفاطمة والحسن والحسين ، ألا قد بينت لكم الأسماء أن لا تضلوا .
ورواه بطريق آخر عن أم سلمة قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ألا إن
مسجدي حرام على كل حائض من النساء وكل جنب من الرجال إلا على
محمد وأهل بيته علي وفاطمة والحسين والحسين . ذكرهما المتقي في كنز
العمال : 6 / 217 قال في أولهما : أخرجه البيهقي وابن عساكر ، وقال في
ثانيهما : أخرجه البيهقي ( 2 ) .
[ فتح الباري : 8 / 16 ] :
أخرج إسماعيل القاضي في أحكام القرآن من طريق المطلب بن عبد
الله بن حنطب أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يأذن لأحد أن يمر في المسجد وهو جنب إلا
لعلي بن أبي طالب لأن بيته كان في المسجد ( 3 ) .
هامش
( 1 ) سنن الترمذي : 5 / 598 ح 3727 ، سنن البيهقي : 7 / 66 كنز العمال : 11 / 599
ح 32885 ، تهذيب التهذيب : 9 / 344 رقم 638 ، ترجمة الإمام علي ( عليه السلام ) من تاريخ
دمشق : 1 / 192 ح 332 ، مصابيح السنة للبغوي : 4 / 175 رقم 4774 .
( 2 ) كنز العمال : 12 / 101 ح 34182 ، ترجمة الإمام علي ( عليه السلام ) من تاريخ دمشق : 1 / 293
ح 333 ، السيرة الحلبية : 3 / 347 .
( 3 ) فتح الباري : 7 / 12 ، أحكام القرآن للجصاص : 2 / 204 .