تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وقفة مع الدكتور البوطي — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
اختصاص النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعلي ( عليه السلام ) بجواز الجنابة لهما في المسجد : [ سنن الترمذي : 2 / 300 ] : عن أبي سعيد قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لعلي ( عليه السلام ) : يا علي لا يحل لأحد أن يجنب في هذا المسجد غيري وغيرك . ورواه البيهقي في سننه : 7 / 66 ، وذكره المتقي في كنز العمال : 6 / 159 ، وابن حجر في تهذيب التهذيب : 9 / 387 ( 1 ) . [ سنن البيهقي : 7 / 65 ] : عن أم سلمة قالت : خرج علينا رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فوجه هذا المسجد فقال : ألا لا يحل هذا المسجد لجنب ولا لحائض إلا لرسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين ، ألا قد بينت لكم الأسماء أن لا تضلوا . ورواه بطريق آخر عن أم سلمة قالت : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ألا إن مسجدي حرام على كل حائض من النساء وكل جنب من الرجال إلا على محمد وأهل بيته علي وفاطمة والحسين والحسين . ذكرهما المتقي في كنز العمال : 6 / 217 قال في أولهما : أخرجه البيهقي وابن عساكر ، وقال في ثانيهما : أخرجه البيهقي ( 2 ) . [ فتح الباري : 8 / 16 ] : أخرج إسماعيل القاضي في أحكام القرآن من طريق المطلب بن عبد الله بن حنطب أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يأذن لأحد أن يمر في المسجد وهو جنب إلا لعلي بن أبي طالب لأن بيته كان في المسجد ( 3 ) .
هامش
( 1 ) سنن الترمذي : 5 / 598 ح 3727 ، سنن البيهقي : 7 / 66 كنز العمال : 11 / 599 ح 32885 ، تهذيب التهذيب : 9 / 344 رقم 638 ، ترجمة الإمام علي ( عليه السلام ) من تاريخ دمشق : 1 / 192 ح 332 ، مصابيح السنة للبغوي : 4 / 175 رقم 4774 . ( 2 ) كنز العمال : 12 / 101 ح 34182 ، ترجمة الإمام علي ( عليه السلام ) من تاريخ دمشق : 1 / 293 ح 333 ، السيرة الحلبية : 3 / 347 . ( 3 ) فتح الباري : 7 / 12 ، أحكام القرآن للجصاص : 2 / 204 .
وقفة مع الدكتور البوطي — صفحة 250 | هشام آل قطيط