تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 31

مساهمون:

ص٣١
الموصي ، فالوصية لوارث الذي أوصى له ، إلا أن يرجع في وصيته قبل موته " ( 1 ) وهو نص في المطلوب بعد الأولوية فيما لو مات بعده ، والصحيح " عن مثنى قال سألته عن رجل أوصى له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا ؟ قال : اطلب له وارثا أو وليا فادفعها إليه ، قلت : فإن لم أعلم له وليا ؟ قال : اجهد على أن تقدر له على ولي ، فإن لم تجده ، وعلم الله فيك الجهد فتصدق بها " ( 2 ) بناء على إرادة كونه مات قبل القبول ولو بقرينة قوله ( ولم يقبضها ) حملا للقبض المنفي على القبول الفعلي الحاصل به غالبا في أمثال المقام : من العطايا والهدايا . وخبر الساباطي قال : " سألت أبا جعفر ( ع ) عن رجل أوصى إلي وأمرني أن أعطى عما له في كل سنة شيئا ، فمات العم ؟ فكتب : أعط ورثته " ( 3 ) الشامل باطلاقه للمقام ، سيما مع ترك الاستفصال . وأورد على أول الدليلين في ( المسالك ) : النقض أولا - بعدم إرث القبول في غير الوصية من العقود إجماعا ، وبالحل - ثانيا - بما يرجع
هامش
( 1 ) في الوسائل ، كتاب الوصايا ، باب 20 من أحكام الوصايا ، حديث ( 1 ) " محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس . . " وبعد ذكر الحديث يقول صاحب الوسائل : " ورواه الصدوق باسناده عن عاصم بن حميد ، ورواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم مثله " . ( 2 ) في المصدر الآنف الذكر يذكر الحديث عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر . وفي الأخير يقول : ورواه العياشي في تفسيره عن المثنى بن عبد السلام عن أبي عبد الله ( ع ) ( 3 ) في المصدر الآنف الذكر يذكر الحديث عن الساباطي ، ويذكر في الأخير : أن الصدوق يرويه عن عمرو بن سعيد . والشيخ عن محمد بن يحيى .