تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
أو الاستحباب : ( منها ) إن المدار هل هو على القيمة عند الموت أو عند الدفع ؟ لا اشكال في أن العبرة بها عند الاحتساب - على القول بالاستحباب لأنه زمان انتقال الحبوة إلى المحبو ، وقبله ملك الورثة ، وإن استحب له الايثار . وأما على القول بالوجوب فالأقرب اعتبار القيمة عند الموت ، لأنه زمان انتقالها إلى المحبو ، وإن كانت معوضة بما يقابلها من التركة ، وإن قلنا بتزلزل الملك إلى الاحتساب ، لأن التعويض ثابت أيضا من حين الملك لا من حين الاستقرار . وأما على ما هو الأقرب : - من استقرار الملك من حين الموت معوضا بالقيمة قهرا كما هو مفاد ظواهر النصوص التي لا ينافيها صدق الحبوة عليها لامتيازه باختصاصه بمختصات آبية وهذا القدر كاف في الصدق - فلا إشكال في أن العبرة بقيمتها عند الموت . ومنه يظهر لك ضعف ما وجه به الاحتمال الآخر : من أنه ليس تملكا قهريا بمجرد الموت ، بل هو منوط باختيار المحبو ، فالعبرة بزمانه لأن ثبوت الاختيار خلاف ظواهر الأخبار . ( ومنها ) إن العوض هل يختص دفعه من نصيبه من باقي التركة ، أم هو دين في ذمته غير متعين في مال مخصوص ؟ نسب الأول في ( السرائر ) إلى بعض الأصحاب ، وظاهره نسبة ذلك إلى أهل القول باعتبار القيمة واختاره عمنا الأستاذ ( 1 ) في ( رسالة الحبوة من ملحقات برهانه ) وأطنب في تقوية ذلك بما يرجع ملخصه إلى : أن الاحتساب من نصبيه أدخل بالإرث من المال الأجنبي بعد أن كان اعتبار القيمة للجميع بين العمل
هامش
( 1 ) يقصد : الحجة المحقق السيد علي بن الرضا بن السيد بحر العلوم - قدس سره - صاحب ( البرهان القاطع في شرح المختصر النافع ) المولود سنة 1224 والمتوفى سنة 1298 ه‍ . والرسالة المشار إليها لا زالت من نفائس المخطوطات
بلغة الفقيه — صفحة 307 | السيد محمد آل بحر العلوم / السيد حسين ابن السيد محمد تقي آل بحر العلوم