تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
وفي صحيحة عبد الله بن سنان " قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن الرجل يرتكب الكبيرة من الكبائر فيموت : هل يخرجه ذلك عن الاسلام - إلى أن قال - فقال ( ع ) : من ارتكب كبيرة من الكبائر فزعم أنها حلال أخرجه ذلك عن الاسلام . . . " الخ ( 1 ) ونحوها رواية مسعدة بن صدقه المروية في ( الكافي ) في باب الكبائر . ( 2 ) وصحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر ( ع ) " قال : سألته عن أدنى ما يكون به العبد مشركا ؟ قال ( ع ) : من قال للنواة : حصاة وللحصاة : إنها نواة ثم دان به " ( 3 ) وما رواه في ( الوسائل ) عن تحف العقول عن الصادق ( ع ) - في حديث - قال : " . . . ويخرج من الايمان بخمس جهات من الفعل ، كلها متشابهات معروفات : الكفر والشرك والضلال والفسق وركوب الكبائر فمعنى الكفر كل معصية عصي الله بها بجهة الجحد والانكار والاستخفاف والتهاون في كل ما دق وجل ، وفاعله كافر ، ومعناه معنى كفر من أي ملة كان ومن أي فرقة كان بعد أن يكون بهذه الصفات فهو كافر - إلى أن قال - : فإن كان هو الذي مال بهواه إلى وجه من وجوه المعصية لجهة الجحود والاستخفاف والتهاون فقد كفر ، وإن هو مال بهواه إلى التدين لجهة
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب الطهارة ، باب 2 من أبواب مقدمة العبادات ، حديث ( 10 ، 11 ) . ( 2 ) الوسائل : كتاب الطهارة ، باب 2 من أبواب مقدمة العبادات ، حديث ( 10 ، 11 ) . ( 3 ) أصول الكافي للكليني : كتاب الايمان والكفر باب الشرك ، حديث ( 1 ) .