وفي صحيحة عبد الله بن سنان " قال : سألت أبا عبد الله - عليه السلام -
عن الرجل يرتكب الكبيرة من الكبائر فيموت : هل يخرجه ذلك عن
الاسلام - إلى أن قال - فقال ( ع ) : من ارتكب كبيرة من الكبائر
فزعم أنها حلال أخرجه ذلك عن الاسلام . . . " الخ ( 1 )
ونحوها رواية مسعدة بن صدقه المروية في ( الكافي ) في باب
الكبائر . ( 2 )
وصحيحة بريد العجلي عن أبي جعفر ( ع ) " قال : سألته عن أدنى
ما يكون به العبد مشركا ؟ قال ( ع ) : من قال للنواة : حصاة وللحصاة :
إنها نواة ثم دان به " ( 3 )
وما رواه في ( الوسائل ) عن تحف العقول عن الصادق ( ع ) - في حديث -
قال : " . . . ويخرج من الايمان بخمس جهات من الفعل ، كلها
متشابهات معروفات : الكفر والشرك والضلال والفسق وركوب الكبائر
فمعنى الكفر كل معصية عصي الله بها بجهة الجحد والانكار والاستخفاف
والتهاون في كل ما دق وجل ، وفاعله كافر ، ومعناه معنى كفر من أي ملة كان
ومن أي فرقة كان بعد أن يكون بهذه الصفات فهو كافر - إلى أن قال - : فإن
كان هو الذي مال بهواه إلى وجه من وجوه المعصية لجهة الجحود
والاستخفاف والتهاون فقد كفر ، وإن هو مال بهواه إلى التدين لجهة
هامش
( 1 ) الوسائل : كتاب الطهارة ، باب 2 من أبواب مقدمة العبادات ، حديث ( 10 ، 11 ) .
( 2 ) الوسائل : كتاب الطهارة ، باب 2 من أبواب مقدمة العبادات ، حديث ( 10 ، 11 ) .
( 3 ) أصول الكافي للكليني : كتاب الايمان والكفر باب الشرك ،
حديث ( 1 ) .