تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
وإن تكثرت الوسائط كان الذكر عم الجد والجدة أو خالهما ، والأنثى عمتهما أو خالتها . والولاء لا تقدير فيه أصلا . والمصاهرة فيها تقدر على كل تقدير ، فإن الزوج له النصف على تقدير والربع على تقدير آخر ، والزوجة لها الربع أو الثمن كذلك . والأرحام : منهم كالولاء في عدم التقدير أصلا ، وهم : الذكور من الأولاد منفردين أو منضمين إلى البنات . ومنهم كالمصاهرة في التقدير على كل تقدير ، وهم : الأم فإن لها الثلث مع عدم الحاجب ، والسدس معه ، وكلالتها ، فلها السدس إن اتحدت ، والثلث إن تعددت ، ومنهم من له تقدير على تقدير وليس له على تقدير آخر ، كالبنت والبنتين والأخت والأختين من الأبوين أو من الأب مع فقد المتقرب بهما ، فلها النصف أو الثلثان مع عدم الذكر ، ولا تقدير لهن معه ، وكالأب مع الولد ، فله السدس ولا تقدير له مع عدمه . ثم النسب : له طبقات ثلاثة ، ولكل طبقة درجات لا تشارك اللاحقة سابقتها ، ولكل طبقة - عدا الثالثة - صنفان يتشاركان في الإرث لا يمنع أحدهما الآخر . فالطبقة الأولى : الأبوان من غير ارتفاع ، والأبناء وإن نزلوا ، غير أن ولد الولد لا يشارك الولد ، وولد الميت يشارك أباه وأمه " ولا يشاركه أجداده وجداته . والطبقة الثانية : الإخوة وأولادهم ، وإن نزلوا ، والأجداد وإن علوا ، إلا أن الدرجة العالية من الأولاد تمنع النازلة ، والدانية من الأجداد تمنع العالية ، لما عرفت من أن لكل صنف درجات ، ولا يمنع القريب من أحد الصنفين البعيد من الآخر .