وإن تكثرت الوسائط كان الذكر عم الجد والجدة أو خالهما ،
والأنثى عمتهما أو خالتها .
والولاء لا تقدير فيه أصلا .
والمصاهرة فيها تقدر على كل تقدير ، فإن الزوج له النصف على تقدير
والربع على تقدير آخر ، والزوجة لها الربع أو الثمن كذلك .
والأرحام : منهم كالولاء في عدم التقدير أصلا ، وهم : الذكور
من الأولاد منفردين أو منضمين إلى البنات . ومنهم كالمصاهرة في التقدير
على كل تقدير ، وهم : الأم فإن لها الثلث مع عدم الحاجب ، والسدس
معه ، وكلالتها ، فلها السدس إن اتحدت ، والثلث إن تعددت ، ومنهم
من له تقدير على تقدير وليس له على تقدير آخر ، كالبنت والبنتين والأخت
والأختين من الأبوين أو من الأب مع فقد المتقرب بهما ، فلها النصف
أو الثلثان مع عدم الذكر ، ولا تقدير لهن معه ، وكالأب مع الولد ، فله
السدس ولا تقدير له مع عدمه .
ثم النسب : له طبقات ثلاثة ، ولكل طبقة درجات لا تشارك اللاحقة
سابقتها ، ولكل طبقة - عدا الثالثة - صنفان يتشاركان في الإرث لا يمنع
أحدهما الآخر .
فالطبقة الأولى : الأبوان من غير ارتفاع ، والأبناء وإن نزلوا ، غير
أن ولد الولد لا يشارك الولد ، وولد الميت يشارك أباه وأمه " ولا يشاركه
أجداده وجداته .
والطبقة الثانية : الإخوة وأولادهم ، وإن نزلوا ، والأجداد وإن علوا ، إلا أن
الدرجة العالية من الأولاد تمنع النازلة ، والدانية من الأجداد تمنع العالية ، لما عرفت
من أن لكل صنف درجات ، ولا يمنع القريب من أحد الصنفين البعيد
من الآخر .
بلغة الفقيه — صفحة 180
مساهمون: السيد محمد آل بحر العلوم
ص١٨٠