تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 135

مساهمون:

ص١٣٥
لما فيه : ( أولا ) إن الاجماع لا يصير غير المعقول معقولا ( وثانيا ) قد عرفت تعلقه مع ذلك بالموجود ، وإن كانت الجهة معدومة قبل الاستيفاء وهو غير المتعلق بالمعدوم المفروض امتناعه . ( المسألة الثانية ) تصح الوصية للوارث وغيره ، قرابة كان أو أجنبيا ، بلا خلاف أجده فيه - عندنا - والاجماع بقسميه عليه ، مضافا إلى أن له من ماله الثلث فله وضعه فيما شاء ( 1 ) وإلى إطلاقات الوصية ( 2 ) وخصوص المعتبرة الواردة في الوصية للوارث : من الصحاح ، وغيرها ( 3 ) واختصاص الأسئلة فيها بالوارث ( 4 ) ؟ لوقوع الخلاف فيه من أكثر المخالفين ،
هامش
( 1 ) بهذا المضمون روايات كثيرة عن أئمة أهل البيت ( ع ) من ذلك رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) : " في الرجل له الولد : يسعه أن يجعل ماله لقرابته ؟ قال : هو ماله يصنع به ما شاء إلى أن يأتيه الموت ، فإن أوصى به فليس له إلا الثلث " وغيرها بمضمونها كثير أدرجها في الوسائل : كتاب الوصايا باب 10 من أحكامها : جواز الوصية بثلث المال للرجل والمرأة . . ( 2 ) من حيث أنها حق على كل مسلم ومسلمة ، وأن الميت أحق بماله ما دام فيه الروح ، كما هي مضامين أحاديث كثيرة . بالإضافة إلي آية الوصية الظاهرة الاطلاق من حيث الموصي والموصى إليه . . ( 3 ) وهي روايات تتجاوز العشرة ، أكثرها صحاح ، ذكرها في ( الوسائل ) كتاب الوصايا ، باب 15 من أحكامها بعنوان ( جواز الوصية للوارث ) . ( 4 ) فإن عامتها تركز السؤال عن الوارث بمضمون : سألته عن الوصية ، فقال : تجوز ، قلت لأبي عبد الله ( ع ) : تجوز للوارث وصية ؟ قال : نعم ونحو ذلك .