باسقاط عبد الرحمن ( 1 ) وعليه تكون الرواية من الصحيح - كما في المختلف ( 2 )
وما رواه المشايخ الثلاثة في الموثق أو الحسن - الذي لا يقصر عن
الصحيح كما قيل - : " عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله
- عليه السلام - عن رجل أوصى بجزء من ماله ؟ قال : جزء من عشرة
قال الله تعالى : " ثم اجعل على كل جبل منهن جزء " وكانت الجبال
عشرة " ( 3 ) وما رواه في ( الكافي والتهذيب ) في الصحيح أو الحسن
- على ما قيل - " عن أبان بن تغلب قال قال أبو جعفر ( ع ) : الجزء واحد
من عشرة ، لأن الجبال كانت عشرة والطير أربعة " ( 4 ) وما رواه في
هامش
( 1 ) فقال - في كتاب الوصايا منه ( باب 79 من أوصى بجزء من
ماله ) حديث ( 1 ) هكذا : أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن عبد الله
ابن سنان قال : إن امرأة . . " .
( 2 ) فلقد عبر العلامة في المختلف ، الفصل الخامس في الوصايا من
كتاب الهبات والعطايا ، مسألة : لو أوصى بجزء من ماله . هكذا :
" وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان . . "
( 3 ) ذكرها الصدوق في ( الفقيه ) باب ( 100 ) الوصية بالشئ
من المال والسهم والجزء والكثير ، حديث تسلسل ( 528 ) . وذكرها الكليني في
الكافي كتاب الوصايا : باب من أوصى بجزء من ماله حديث ( 2 ) وذكرها
الشيخ في ( التهذيب ) كتاب الوصايا ، باب 16 الوصية المبهمة ، حديث
تسلسل ( 825 ) .
( 4 ) الكافي بنفس المصدر الآنف ، حديث ( 3 ) والتهذيب بنفس
المصدر الآنف حديث تسلسل ( 826 ) .