تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
ما يوجب رفع اليد عن الظهور . فإذا الأقوى ما عرفت . ( المطلب التاسع ) لو أوصى بثلث ماله فما دونه من الكسور لواحد شارك الموصى له الوارث بقدر الكسر بالإشاعة ، لاقتضاء الكسر ذلك في جميع المال - عينا كان أو منفعة أو دينا معجلا كان أو مؤجلا - حتى ما يكون له بعد الموت كالدية ، لتقدم سبب الاستحقاق في الحياة ، ولا يشمل ما يكون له بسبب متأخر عن الموت كالجناية عليه بالمثلة بعد موته . ولو زاد الموصى به عن الثلث كالنصف والثلثين ، كان كذلك مع إجازة الوارث التي هي تنفيذ للوصية لا ابتداء عطية . وحينئذ ، فلو تلف منه شئ كان التالف منهما ، والباقي لهما ما دام مشاعا . ولو أوصى بمعين اختص به الموصى له : إن كان قدر الثلث فما دون وليس للوارث مزاحمته فيه ، لما عرفت من أن للموصي تعيين ثلثه فما شاء من تركته ، وللموصى له أنحاء التصرف فيه بعد تملكه له بالوصية والقبول إن كان ما يبقى عند الوارث مما عداه مقدار الثلثين ، وإن كان ما زاد عليه غائبا . ولو كان غير المعين كله غائبا ، توقف التصرف في المعين على حصول مثليه من الغائب . ولو كان بعضه حاضرا وكان قاصرا عن مثلي ما أوصى به استقر ملكه من الموصى به في قدر ثلث المجموع ، وإن كان قدر مثليه حاضرا استقر ملكه في تمام العين ، وإن تلف الباقي من الغائب ، لعدم توقف استقرار ملكه على ما يزيد على مثلي المعين . وبحكم قبض الوارث قبض وكيله أو وليه ، وإن كان الحاكم دون قبض الملتقط وإن كان اللقيط أمانة شرعية في يده ، وكذا بحكم قبضه إذنه في التصرف بالموصى به ، لسقوط حقه بإذنه حتى على تقدير
بلغة الفقيه — صفحة 108 | السيد محمد آل بحر العلوم / السيد حسين ابن السيد محمد تقي آل بحر العلوم