أجمعت الإمامية على ما قيل عدا الإسكافي ( 1 ) على حرمان الزوجة
في الجملة إرثا " من تركة زوجها . وإنما اختلفوا في موضعين ( الأول ) :
فيما تحرم منه من أعيان التركة ( الثاني ) : فيمن تحرم منه من الزوجات
مطلقا " ، أو خصوص غير ذات الولد منها .
أما الموضع الأول فقد اختلفت كلماتهم في ذلك على أقوال :
أحدها وهو المنسوب إلى الشيخ في ( النهاية ) وابن حمزة وابن
البراج وأبي الصلاح والتقى ( 2 ) : بل قيل هو المشهور حرمانها
هامش
( 1 ) نسبة إلى ( إسكاف ) بالكسر ، وهي النهراوانات بين بغداد
وواسط . وهو نفس ابن الجنيد محمد بن أحمد أبو علي الكاتب ، وكان من
أعاظم الفقهاء الإمامية ، ومن مقدميهم في العلم وكثرة التصنيف في مختلف
فنون العلم والأدب ، وكأن يقول بحجية القياس ، ويوافق العامة في كثير
من فتاواه توفي بالري سنة 381 ه ( راجع عن تفصيل ترجمته : رجال
السيد بحر العلوم مع تعليقاته : ج 3 ص 205 224 ( طبع النجف ) .
( 2 ) هكذا في الأصل مع العطف . ولعل الصحيح بدون واو العطف
فإن أبا الصلاح هو نفسه التقي بن نجم بن عبيد الله الحلي المعاصر للعلمين
السيد المرتضى والشيخ الطوسي ، وله مصنفات في الفقه كثيرة منها
( الكافي ) ولعله لا يزال من نفائس المخطوطات ( ترجم له السيد
بحر العلوم في رجاله ج 2 ص ( 131 - 134 ) طبع النجف الأشرف .