يعطي الشئ من ماله في مرضه ؟ فقال : إذا أبان به فهو جائز وإن أوصى
به فهو من الثلث " ( 1 ) .
ومنها مرسلة الكليني في ( الكافي ) عن النبي صلى الله عليه وآله
وسلم : " أنه أعاب رجلا من الأنصار أعتق مماليكه لم يكن له غيرهم فقال :
تركت صبية صغارا " يتكففون الناس " ( 2 ) . والاعابة مستلزمة للنفوذ من
الأصل لأنه الموجب لحرمان الصبية الصغار .
ومنها صحيحة محمد بن مسلم في ( الكافي والاستبصار ) : " عنه عليه
السلام قال : سألته عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكه وأوصى بوصية
وكان أكثر من الثلث ؟ قال : يمضي عتق الغلام ويكون النقصان فيما
بقي " ( 3 ) بناء على أن تقديم العتق لنفوذه من الأصل ، وإلا فينبغي تقديم
ما هو مقدم في الذكر ، والنقصان فيما بقي من المسؤول عنه ، وهو الوصية
لكونها أكثر من الثلث ، لا كون مجموع العتق والوصية أكثر من الثلث
حتى يكون دليلا على نفوذه من الثلث .
ومنها مرسلة ابن أبي عمير في ( الكافي ) : " عنه عليه السلام في
رجل أوصى بأكثر من الثلث وأعتق مملوكه في مرضه ؟ فقال : إن كان
هامش
( 1 ) راجع من الكافي : كتاب الوصايا ، باب أن صاحب المال
أحق بماله ، حديث رقم ( 6 ) ، طبع طهران الحديث .
( 2 ) راجع من الكافي نفس المصدر الآنف الذكر ، آخر حديث
رقم 10 : ج 7 ص 9 طبع طهران الحديث .
( 3 ) راجع من الكافي : المصدر الآنف الذكر ، باب من أوصى
بعتق أو صدقة ، حديث رقم ( 4 ) ومن الإستبصار : ج 4 ص 120 ،
طبع النجف ، حديث تسلسل ( 454 )