ثم تلف درهم كان لصاحب الدرهمين درهم ونصف ، وللآخر نصف درهم
لخبر السكوني عن الصادق ( ع ) ، المنجبر بالعمل ، وفيه : " عن رجل
استودعه رجل دينارين واستودعه آخر ، دينارا فضاع دينار منهما ؟ فقال :
يعطى صاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين " ( 1 ) .
ومنها : ما لو كان لواحد ثوب بعشرين درهما وللآخر ثوب بثلاثين
درهما ، ثم اشتبها ، فإن خير أحدها صاحبه فقد أنصفه ، وإن تعاسرا بيعا
وقسم ثمنهما بينهما أخماسا : أعطي خمسان لصاحب العشرين وثلاثة أخماس
لصاحب الثلاثين ، لخبر إسحاق بن عمار عن الصادق ( ع ) : " في الرجل
يبضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب ، وآخر عشرين درهما في ثوب فبعث
الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ؟ قال : يباع الثوبان ، فيعطى
صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن والآخر خمسا الثمن . قلت : فإن
صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : إختر أيهما شئت ؟ قال : قد
أنصفه " ( 2 ) .
ومنها : ما لو كان معهما درهمان فادعاهما أحدهما ، وقال الآخر : هما
بيني وبينك ، كان لمدعيهما درهم ونصف ، وللآخر نصف درهم ، لمصححة
عبد الله بن المغيرة : " عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله ( ع )
في رجلين كان معهما درهمان ، فقال أحدهما : الدرهمان لي ، وقال الآخر :
هما بيني وبينك ؟ قال فقال أبو عبد الله ( ع ) . أما الذي قال هما بيني
وبينك ، فقد أقر بأن أحد الدرهمين ليس له فيه شئ وأنه لصاحبه ،
ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) الوسائل ، كتاب الصلح ، باب 12 حديث ( 1 ) .
( 2 ) المصدر الآنف الذكر ، باب 11 حديث ( 1 ) .
( 3 ) المصدر الآنف الذكر باب 9 ، حديث ( 1 ) .