العائد إلى المتاع . وحيث لا دليل على اعتبارها في غير مورد الأخبار ،
فمقتضى الأصل عدمه .
ومنه يظهر الوجه في عدم ثبوت الاعراض باليد ، وإن حكي الاجماع
عليه فيما لو تنازع رجلان في زوجية امرأة هي تحت أحدهما ، كان القول
قول من هي تحته . فإن تم فللاجماع ولظهور حال المسلم ، وحمل أفعاله
على الصحيح حتى يثبت من يدعى فسادها ، لا لاعتبار اليد عليها .
اللهم إلا أن يستدل عليه : بمناط ما هو مذكور من الأمثلة في خبر
( مسعدة ) المتقدم : " أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك " بناء
على عدم الفرق في إلغاء ما يخالف اليد بين مجرد احتماله أو وجود
مدع به ، لكن على أحد الاحتمالين المتقدمين في تفسير الخبر : من جعل
جملة ( هو لك ) صفة لشئ و ( حلال ) خبرا ليكون حينئذ دليلا على
على اعتبار اليد . وبأن البضع يملك ، واليد إمارة مفيدة للملك ، ملك عين
كان أو ملك الانتفاع ، فتأمل ، فضلا عن ثبوت النسب بها ، بل لعل
عدمه من المتفق عليه عندهم ، كما يظهر من كلماتهم في مسألة : ما لو
تنازع اثنان على نبوة صبي في يد أحدهما ، حيث حكموا بمساواتهما في
الدعوى وأنه من باب التداعي دون المدعي والمدعى عليه . ولولاه لكان
ذو اليد مدعى عليه ومنازعه مدعيا .
نعم في ( القواعد ) ما يعطى ذلك على إشكال حيث قال : " ولو
تداعيا صبيا . وهو في يد أحدهما لحق بصاحب اليد خاصة على إشكال " ( 1 )
ويظهر من ولده ( الفخر ) في شرحه : إن من الأصحاب من يقول بذلك
حيث قال : " اليد : إما أن تكون عن التقاط ، أولا ، والأول لا تقدم
هامش
( 1 ) راجع ذلك في كتاب القضاء من ( قواعد العلامة ) الفصل
الرابع في النسب .