على السيف واستشارني ثم قبلت ذلك منه لأديت إليه الأمانة " ( 1 ) .
وخصوص خبر ابن أخ الفضيل بن يسار : " قال كنت عند أبي عبد الله
عليه السلام ، ودخلت امرأة وكنت أقرب القوم إليها ، فقالت لي : أسأله
فقلت : عماذا ؟ فقالت : إن ابني مات وترك مالا كان في يد أخي ،
فأتلفه ، ثم أفاد مالا فأودعنيه ، فلي أن آخذ منه بقدر ما أتلف من شئ ؟
فأخبرته بذلك ، فقال : قال رسول الله صلى الله عليه وآله أد الأمانة
لمن ائتمنك ، ولا تخن من خانك " ( 2 ) .
والقول بالجواز للشيخ في ( التهذيبين ) والحلي في ( السرائر )
والفاضل في ( الإرشاد ) و ( المختلف ) وظاهر ( النافع ) وصريح
( الشرايع ) والصيمري في ( شرحه ) والمقداد في ( التنقيح ) والشهيدين
في ( النكت ) و ( المسالك ) على ما حكي عنهم ، بل في الأخير ، وعن
الكفاية : " إنه عليه أكثر المتأخرين " وفي ( الرياض ) : " بل لعله
عليه عامتهم " لاطلاق الأدلة المتقدمة وعمومها ، وخصوص صحيح البقباق :
" . إن شهابا ماراه في رجل له ذهب بألف درهم ، واستودعه بعد ذلك
ألف درهم ، قال أبو العباس : فقلت له : خذها مكان الألف التي أخذ منك
فأبى شهاب ، قال : فدخل شهاب علي أبي عبد الله عليه السلام ، فذكر
هامش
( 1 ) في الكافي ، كتاب المعيشة ، باب أداء الأمانة ، حديث ( 5 ) :
" بسنده عن عمار بن مروان قال : قال أبو عبد الله : في وصية له : إعلم
أن ضارب علي . " الخ .
( 2 ) الوسائل ، كتاب التجارة باب 83 جواز استيفاء الدين ،
حديث ( 3 ) .