( المبحث الثاني )
في الولاية بالقرابة ، وهي ثابتة للأب والجد له ( 1 ) من النسب شرعا
فلا ولاية للأب رضاعا ، ولا لمن أولده سفاحا .
وثبوتها لهما بالاشتراك بينهما مورد اتفاق النص والفتوى . وإن اختص
الأول بالذكر في أكثر النصوص ( 2 ) ، إلا أن المراد منه ما يشمل الجد
هامش
( 1 ) وعليه عامة الفقهاء الإمامية ، إلا ابن أبي عقيل من القدماء
فإنه لا يرى ولاية التزويج إلا إلى الأب دون غيره من الأولياء .
( 2 ) في ( التهذيب ) كتاب النكاح باب 32 في أولياء العقد روايات
كثيرة بهذا المضمون ، كقول الإمام الباقر عليه السلام كما في رواية زرارة
ورواية محمد بن مسلم : " لا ينقض النكاح إلا الأب " .