كما عن الخلاف مدعيا فيه الاجماع عليه ( 1 ) الموهون بشذوذ القول به
وقيل : بتحليله للشيعة لكونه من الأنفال بناء على أنه حكمها ( 2 ) .
ولعل سند المشهور مضافا إلى ظهور بعض النصوص ( 3 ) فيه اجراء
هامش
( 1 ) قال الشيخ في ( الخلاف ) كتاب الفرائض مسألة 15 :
" كل موضع وجب المال لبيت المال عند الفقهاء للمسلمين . وعندنا للإمام
إن وجد الإمام العادل سلم إليه بلا خلاف ، وإن لم يوجد وجب حفظه
له عندنا كما تحفظ سائر أمواله التي يستحقها . . " .
( 2 ) راجع : الجزء الأول من البلغة ، ص 288 المقالة الرابعة في
أرض الأنفال .
( 3 ) منها كما في الوسائل باب 3 من أبواب ولاء ضمان الجريرة
والإمامة من كتاب الفرائض والمواريث صحيحة : محمد بن مسلم عن
أبي جعفر عليه السلام قال : " من مات وليس له وارث من قرابته ولا مولى
عتاقه قد ضمن جريرته فماله من الأنفال " . ومنها صحيحة الحلبي عن
أبي عبد الله ( ع ) " . . ومن مات وليس له موالي فماله من الأنفال "
وغيرهما بنفس الباب روايات أخر بمضمونها .
قال الشهيد الثاني في ( المسالك ) في كتاب الفرائض في شرح
قول المحقق أخر المقصد الثالث في الميراث بالولاء : فإذا عدم الضامن
كان الإمام وارث من لا وارث له الخ : " . . وذهب جماعة
منهم المصنف إلى قسمته في الفقراء والمساكين ، سواء في ذلك أهل
بلده وغيرهم وهذا هو الأصح . وفي صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر
عليه السلام ، والحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) : أنه من الأنفال وهو دال
على جواز صرفه في الفقراء والمساكين ، إن لم يدل على ما هو أعم من ذلك " .