أو وكيله أمر بأن يطلقها ، وكان ذلك عليها طلاقا " ( 1 ) .
ومنها صحيح بريد : " سألت أبا عبد الله عليه السلام : عن المفقود
كيف يصنع بامرأته ؟ قال : ما سكتت وصبرت يخلى عنها ، فإن هي رفعت
أمرها إلى الوالي أجلها أربع سنين ، ثم يكتب إلى الصقع الذي فقد فيه
فليسأل عنه ، فإن خبر عنه بحياة صبرت ، وإن لم يخبر عنه بشئ حتى
تمضي الأربع سنين دعا ولي الزوج المفقود ، فقيل له : هل للمفقود مال ؟
قال : فإن كان له مال أنفق عليها ، حتى يعلم حياته من موته ، وإن لم يكن
له مال قيل للولي : انفق عليها ، فإن فعل فلا سبيل لها أن تتزوج ،
ما أنفق عليها ، وإن أبى أن ينفق عليها أجبره الوالي على أن يطلق تطليقة
في استقبال العدة وهي طاهر ، فيصير طلاق الولي طلاق الزوج ، فإن جاء
زوجها من قبل أن تنقضي عدتها من يوم طلقها الولي فبدا له أن يراجعها
فهي امرأته ، وهي عنده على تطليقتين ، وإن انقضت العدة قبل أن يجيئ
أو يراجع فقد حلت للأزواج ولا سبيل للأول عليها " ( 2 ) .
ومنها مرسلة الفقيه ، وفيه : " وفي رواية أخرى : إن لم يك للزوج
ولي طلقها الوالي ، ويشهد شاهدين عدلين ، فيكون طلاق الولي طلاق
الزوج ، وتعتد أربعة أشهر وعشرا ، ثم تتزوج إن شاءت " ( 3 ) .
ومنها خبر أبي الصباح : " عن أبي عبد الله عليه السلام : في امرأة
غاب عنها زوجها أربع سنين ، ولم ينفق عليها ولم تدر حي هو أم ميت ؟
هامش
( 1 ) في الوسائل المصدر الآنف حديث ( 4 ) . وفي آخره :
طلاقا واجبا .
( 2 ) الوسائل ، كتاب الطلاق باب 23 حكم طلاق زوجة المفقود
حديث ( 1 ) .
( 3 ) المصدر الآنف الذكر من الوسائل حديث ( 2 ) .