اطلاقه غير جيد : ضرورة عدم قبوله مع المخاصمة ما لفظه : " نعم
ما قلناه في صورة التصديق على الكذب في الاقرار لا يبعد قبوله في المقام
وفي غيره من المقامات من البيع والملكية والوقفية والزوجية ونحو ذلك ،
بل إن لم يقم اجماع ، أمكن دعوى القبول في حال عدم العلم من الخصم
فضلا عن صورة الموافقة له على الاقرار الصوري ، والمسألة محتاجة إلى
تأمل تام في غير المقام من أفرادها " ( 1 ) وقال قبل ذلك في صدر المسألة :
" فإن أكذب نفسه ووافقته المرأة على ذلك ، احتمل قويا " جواز النكاح
لانحصار الحق فيهما " .
قلت : تنقيح هذه المسألة : هو أن يقال : الرجوع عن الاقرار مرة
يكون بانكاره نفس الاقرار الذي هو فعل من أفعاله ، وأخرى بانكاره
لما أقر به من البيع أو الوقف ونحوهما ، ومرة ثالثة بانكاره لصحة الاقرار
بدعوى صورية إقراره أو كونه مكرها " عليه ، ونحو ذلك من الدعاوي
المستلزم ثبوتها بطلان الاقرار .
لا كلام في عدم قبول إنكاره في الصورتين الأوليين بمعنى عدم
الاصغاء إليه ، لكونه إنكارا " بعد اقرار .
وأما الصورة الأخيرة فالأقوى قبول قوله بمعنى الاصغاء إليه كسائر
الدعاوى المسموعة ، لكن على موازين القضاء . فيطالب بالبينة ، وعلى
المنكر اليمين حيث يتوجه عليه ، ولذا يثبت لو صدقه المنكر ، لانحصار
الحق فيهما كما ذكره في ( الجواهر ) ولعله على غير هذه الصورة ينزل
إطلاق كلام الأصحاب ، لو سلم ، وحينئذ فيبطل نفوذ الاقرار وأثره بالنسبة
إليهما ، دون غيرهما ، لعدم ثبوت الزوجية في الواقع ، حتى يجوز لأم الزوجة
هامش
( 1 ) راجع العبارة بطولها في شرح المسألة السابعة من كلام المحقق
كما أشرنا إليه .