فما الذي يحرم من الرضاع ؟ فقال ما أنبت اللحم والدم " ( 1 ) وصحيحة
علي بن رئاب قال قلت : ما يحرم من الرضاع ؟ قال ما أنبت اللحم وشد
العظم ، قلت فيحرم عشر رضعات ؟ قال : لا ، لأنه لا ينبت اللحم
ولا يشد العظم عشر رضعات " ( 2 ) والحسن : " لا يحرم من الرضاع
إلا ما أنبت اللحم والدم " ( 3 ) ومرسلة ابن أبي عمير التي هي بحكم
الصحيحة : " والرضاع الذي ينبت اللحم والدم هو الذي يرضع حتى
يتضلع ويتملأ وينتهي من نفسه " ( 4 ) .
والخبر : " قلت له يحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاث ؟
فقال : لا إلا ما اشتد عليه العظم وأنبت اللحم " ( 5 ) .
وخبر هارون بن مسلم : " عن أبي عبد الله عليه السلام : لا يحرم
من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم ، فأما الرضعة والرضعتان
والثلاث حتى بلغ عشرا " إذا كن متفرقات فلا بأس " ( 6 ) وخبر عبيد
ابن زرارة : " عن أبي عبد الله عليه السلام : سألته عن الرضاع ما أدنى
هامش
( 1 ) بهذا المضمون تقريبا " باب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع
حديث ( 2 ) .
( 2 ) باب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع من نكاح الوسائل حديث
رقم ( 2 ) الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام .
( 3 ) المصدر نفسه باب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ( 1 )
وهي حسنة حماد بن عثمان عنه عليه السلام .
( 4 ) المصدر نفسه باب 4 حديث ( 2 ) .
( 5 ) المصدر نفسه باب 2 حديث ( 23 ) الحديث عن عبد الله بن
سنان عن أبي الحسن عليه السلام .
( 6 ) المصدر نفسه باب 2 من أبواب ما يحرم بالرضاع حديث ( 19 ) .