تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
كما في ( المسالك ) ( 1 ) وبناء الشيخ في ( المبسوط ) على أصله فيه من دخوله في المبيع تبعا كالجزء ( 2 ) وإن أنكر شيخنا في ( الجواهر ) كونه أماتة لكون الإذن من المالك في البيع الفاسد من جهة اعتقاد كونه مستحقا عليه فالإذن مقيد بجهة الاستحقاق ومن حيث البيعية ، والمقيد ينتفي بانتفاء جهة تقييده ، وجعله هو الوجه في إطلاق كلام مصنفه . وفيه أن توهم الاستحقاق أو اعتقاده من الجهات التعليلية لا من الجهات التقييدية وبعبارة أخرى : من الدواعي ، لا من مشخصات الموضوع وتخلف الداعي عن الواقع لا يخرج الأمين عن كونه أمينا . نعم ، مع علم المالك بتخلف الداعي وخطأ الاعتقاد لم يجعله أمينا ، وأين ذلك من الضمان بعد جعله أمينا لو تلف بغير تعد وتفريط كما هو المفروض في المسألة . وبالجملة فالضمان وعدمه في الفرض - يدور مدار الأمانة وعدمها ، لا صحة العقد وفساده ، لعدم مدخلية الحمل في المبيع ، وليس من متعلقات عقد البيع أصلا حتى يكون مورد النقض على القاعدة - لو سلم ضمانه في الفاسد - لأن النقض إنما يتم في متعلقات العقد دون ما يقارنه ، وإن كان مستلزما له بناء على إرادة العقد من كلمة ( ما ) في القاعدة دون القبض . ومنها - النقض بالشركة الفاسدة أورده شيخنا المرتضى - رحمه الله -
شرح
( 1 ) راجع : الجزء الأول كتاب التجارة - في بيع الحيوان - في شرح قول المحقق الآنف " فإذا باع الحامل . . " حيث يقول : " . . هذا هو المشهور وعليه الفتوى ، وخالف فيه الشيخ ، وتبعه جماعة محتجا بأنه جزء من الحامل ، فيدخل ، ولا يصح استثناؤه . . حتى حكم بفساد البيع لو استثناه البائع كما لو استثنى جزء معينا ، وحيث يشترطه المشتري يدخل وإن كان مجهولا لأنه تابع للمعلوم . . " ( 2 ) كما عرفت - آنفا - من نقل الشهيد عنه في ( المسالك ) .