تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بلغة الفقيه — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
بسم الله الرحمن الرحيم مسألة : لما كان جملة عقود المعاوضات وشطر من المجانيات كالرهن والوقوف والهبات ، يعتبر القبض فيما يترب عليها من الأحكام ، كان التعرض لمعناه من المهمات ، حيث يترتب عليه كثير من الثمرات . القول فنقول - وبالله المستعان - : القبض - لغة - هو الأخذ والتناول باليد واختلفت عبارات الفقهاء فيما يراد منه في المنقول - بعد اتفاقهم على كفاية التخلية في غيره - والجمود على ظواهرها ينهيه إلى أقوال ثمانية : القول الأول - كفاية التخلية فيه - مطلقا - في المنقول وغيره ، صرح به في ( الشرائع ) ( 1 ) و ( مختصر النافع ) ( 2 ) وهو المحكي عن ( كاشف الرموز ) ( 3 ) ونسبه في ( الإيضاح ) إلى بعض المتقدمين ( 4 )
شرح
( 1 ) للمحقق الحلي . راجع : كتاب التجارة ، الفصل الرابع في أحكام العقود النظر الثالث في التسليم - طبع إيران - . ( 2 ) للمحقق الحلي . راجع : كتاب التجارة ، الفصل الرابع في لواحق البيع الثالث في القبض ج 1 ص 124 طبع دار الكتاب العربي بمصر . ( 3 ) صاحب ( كشف الرموز ) هو الحسن ابن أبي طالب اليوسفي الآبي . وكتابه ( كشف الرموز ) هو شرح رموز كتاب أستاذه المحقق الحلي ( المختصر النافع ) والكتاب من نفائس المخطوطات ، فرغ من تأليفه سنة 672 ه‍ ( راجع - عن الكتاب ومؤلفه : رجال السيد بحر العلوم ج 2 ص 179 - 180 ) . ( 4 ) إيضاح الفوائد في شرح القواعد ، لفخر المحققين محمد بن الحسن ابن العلامة الحلي المتوفى سنة 771 ه‍ وهو شرح مفصل لقواعد والده العلامة - طاب ثراهما - والكتاب من نفائس المخطوطات .