بسم الله الرحمن الرحيم
مسألة : لما كان جملة عقود المعاوضات وشطر من المجانيات كالرهن
والوقوف والهبات ، يعتبر القبض فيما يترب عليها من الأحكام ، كان
التعرض لمعناه من المهمات ، حيث يترتب عليه كثير من الثمرات .
القول فنقول - وبالله المستعان - : القبض - لغة - هو الأخذ والتناول
باليد واختلفت عبارات الفقهاء فيما يراد منه في المنقول - بعد اتفاقهم على
كفاية التخلية في غيره - والجمود على ظواهرها ينهيه إلى أقوال ثمانية :
القول الأول - كفاية التخلية فيه - مطلقا - في المنقول وغيره ، صرح به في
( الشرائع ) ( 1 ) و ( مختصر النافع ) ( 2 ) وهو المحكي عن ( كاشف الرموز ) ( 3 )
ونسبه في ( الإيضاح ) إلى بعض المتقدمين ( 4 )
شرح
( 1 ) للمحقق الحلي . راجع : كتاب التجارة ، الفصل الرابع في أحكام العقود
النظر الثالث في التسليم - طبع إيران - .
( 2 ) للمحقق الحلي . راجع : كتاب التجارة ، الفصل الرابع في لواحق البيع
الثالث في القبض ج 1 ص 124 طبع دار الكتاب العربي بمصر .
( 3 ) صاحب ( كشف الرموز ) هو الحسن ابن أبي طالب اليوسفي الآبي .
وكتابه ( كشف الرموز ) هو شرح رموز كتاب أستاذه المحقق الحلي ( المختصر النافع )
والكتاب من نفائس المخطوطات ، فرغ من تأليفه سنة 672 ه ( راجع - عن الكتاب
ومؤلفه : رجال السيد بحر العلوم ج 2 ص 179 - 180 ) .
( 4 ) إيضاح الفوائد في شرح القواعد ، لفخر المحققين محمد بن الحسن
ابن العلامة الحلي المتوفى سنة 771 ه وهو شرح مفصل لقواعد والده العلامة
- طاب ثراهما - والكتاب من نفائس المخطوطات .