المشروع فهو لا يبطل عقد المضاربة ولا يضرّ مع بقاء هذا الإذن إلى آخر المشروع والعمل على وفقه وإن لم يكن ملزماً .
11 - ان العامل في عقد المضاربة إذا خالف ما اشترط عليه في العقد فهو ضامن لخسارة رأس المال ولكن إذا حصل ربح مع هذه المخالفة فهو بينهما حسب الاتفاق بينهما .
12 - تبطل المضاربة بالجنون الدائم .
13 - تبطل المضاربة بعروض السفه للمالك دون العامل .
14 - يمكن تعدد العامل واتحاد المالك كما يمكن اتحاد العامل وتعدد المالك كما يمكن تعدد المالك وتعدد العامل في عقد المضاربة لعدم دلالة أي دليل على وحدة العامل أو المالك مع أنها معاملة عقلائية ثابتة ومتعارفة لدى العقلاء قبل التشريع وأمضاها الشارع المقدّس ، وهي غير مقيدة عند العقلاء باتحاد العامل أو المالك .
15 - قالوا : المضاربة الحديثة تجعل البنك وسيطاً بين الملاك والعمال ( الشركة ) وهذا الوسيط يشترط عليه جبر الخسارة ان حصلت وتتم عملية بيع سندات المضاربة عن طريقه ليحلّ مضارب بدل مضارب سابق كما تتم عليه قيام شركة مقام شركة أخرى عند تعذر الشركة الأولى من اتمام المشروع ورغبة الثانية في اتمام المشروع بعد حصول الربح للشركة الأولى عن طريق البنك الوسيط في العملية .
إلاّ أن هذا لا يخلو من الاشكال كما تقدم ، لأنه حلّ للمضاربة الأُولى وشرط لايجاد مضاربة جديدة في ظروف معينة ، فلا استمرار للمضاربة الأُولى .
هذا خلاصة ما أردنا بيانه في بحث المضاربة في المؤسسات المالية الاسلامية ، وكل قصدنا الوصل إلى اقتصاد الاسلامي سالم يحلّ محل
بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 372
مساهمون: الشيخ حسن الجواهري
ص٣٧٢