خلاصة البحث
:
1 - المضاربة اصطلاحاً : هو دفع الانسان مالا إلى آخر ليتّجر به على أن يكون الربح بينهما بنسبة يتفقان عليها .
2 - المضاربة عقد يشترط فيه الشروط العامة للعقد وله شروط خاصة هي :
أ - ان يكون رأس المال عيناً ( مالا ) فلا تصح بالدين ولا بالمنفعة .
ب - الربح مشاع بينهما بنسبة معينة .
ج - ان يكن الاسترباح بالتجارة لا بغيرها من إجارة أو آلة يعمل بها .
3 - عقد المضاربة على خلاف القاعدة يقتصر فيه على ما قام به الدليل .
4 - هناك مثبّطات لعقد المضاربة هي :
أ - الخسارة على صاحب المال إن حصلت .
ب - تبطل المضاربة بالموت أو بالفسخ .
ج - قد يحتاج المالك إلى سيولة نقدية وسط عقد المضاربة ولا ينفعه الفسخ لأن الفسخ لا يستوجب حصول المالك على سيولة نقدية عند الفسخ بل يحتاج إلى مدة لتنضيض العروض إلى مال ، أو مطالبة الديان .
وقد يعرض للعامل ما يمنعه من اكمال المشروع .
د - عدم تمكن المالك من الشراء من مشروع المضاربة لأنه ماله ، ولا يتمكن العامل ان يشتري من مال المضاربة بعد ظهور الربح بالنسبة إلى ما يملكه بينما يريد المشارك في عقود المضاربة سواء كان مالكاً أو عاملا من تشجيع مشروعه بالشراء منه .
5 - يزول المثبّط الأول باشتراط المالك على العامل جبران الخسارة ان