تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في الفقه المعاصر — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠
حصلت وكذا يمكن لطرف ثالث كالبنك من جبران الخسارة ان حصلت بشرط في ضمن عقد لازم . 6 - يزول المثبّط الثاني بشقّة الأول باشتراط عدم الفسخ لمدة اكمال المشروع المعينة في العقد فان فسخ خلافاً لما اشترط عليه يلاحقه الشارط قضاءً . وقالوا : يزول المثبّط الثاني بشقه الثاني : بإجازة الوارث لعقد المورّث ومرجع هذه الإجازة إلى ابقاء ما فعله المورِّث . كما يمكن للعامل ان يشترط بانّ له الحق أن يقوم بالعمل هو أو وارثه عند عدم وجوده أو شخص آخر له مواصفات العامل الأول . فيصح للوارث أن يقوم بالعمل عند موت مورثه لأنه مأذون في العمل من أول الأمر عند موت العامل الأول وهو مورثهم . إلاّ أن هذا كله محل للاشكال حيث يكون معنى هذه الشروط هو أن يضارب شخصاً آخر في ظروف معينة ، وهذا معناه ايجاد مضاربة جديدة عند فسخ المضاربة الأُولى ، فلم تستمر المضاربة الأُولى على حالها . 7 - قالوا : يتمكن المالك ان يشترط بانّ له الحق في أن يحيل شخصاً آخر يحلّ مكانه في صورة خاصة أو مطلقاً ، وبهذا يتمكن أن يحيل شخصاً آخر محلّه مقابل مال يأخذه من المحال . كما أن العامل يتمكن ان يشترط على المالك بأنّ له الحق في مضاربة الغير فيكون الغير بعد مضاربة الأول له هو المسؤول أمام المالك من حين مضاربة الأول له . ومعنى ما تقدم هو جواز أن يبيع المالك أو العامل حصته من مشروع المضاربة إلى آخر على أن يكون الآخر هو الطرف في المضاربة . 8 - إنما يصح بيع المالك لحصته مع ربحها وكذا إنما يصح بيع العامل