تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى — صفحة 6

مساهمون:

ص٦
شرح
وظاهر عبارة الحلي الاجماع على الطهارة ، وإن كل من ذهب إلى النجاسة عدل عن ذلك ( 1 ) ، وهذا ينفي على الأقل ثبوت الاجماع على النجاسة . ومهم الروايات ثلاث : - الأولى : - رواية علي بن مهزيار عن العسكري ، وقد ورد فيها أنه أراد أن يسأله عن عرق الجنب إذا عرف في الثوب . فقال عليه السلام " إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه ، وإن كانت جنابته من حلال فلا بأس " ( 2 ) . الثانية : - رواية الكفرثوثي الذي أراد أن يسأل أبا الحسن عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلي فيه ؟ . فقال ( ع ) " إن كان من حلال فصل فيه ، وإن كان من حرام فلا تصل فيه " ( 3 ) . الثالثة : - رواية الفقه الرضوي : " إن عرقت في ثوبك وأنت جنب وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه ، وإن كانت حراما فلا تجوز الصلاة فيه حتى تغسل " ( 4 ) . وهذه الروايات الثلاث مفادها المباشر هو عدم جواز الصلاة في الثوب لا النجاسة ، ومن هنا قد يقال بدلالتها على المانعية دون النجاسة ، فلا بد
هامش
( 1 ) السرائر كتاب الطهارة باب تطهير الثياب من النجاسات . ( 2 ) مستدرك الوسائل باب 20 من أبواب النجاسات حديث 5 . ( 3 ) الوسائل باب 27 من أبواب النجاسات حديث 12 . ( 4 ) البحار الجزء الثمانون ص 117 من الطبعة الحديثة والمجلد الثامن عشر ص 27 من الطبعة الحجرية .
بحوث في شرح العروة الوثقى — صفحة 6 | السيد محمد باقر الصدر