شرح
وظاهر عبارة الحلي الاجماع على الطهارة ، وإن كل من ذهب إلى النجاسة
عدل عن ذلك ( 1 ) ، وهذا ينفي على الأقل ثبوت الاجماع على النجاسة .
ومهم الروايات ثلاث : -
الأولى : - رواية علي بن مهزيار عن العسكري ، وقد ورد فيها
أنه أراد أن يسأله عن عرق الجنب إذا عرف في الثوب . فقال عليه السلام
" إن كان عرق الجنب في الثوب وجنابته من حرام لا تجوز الصلاة فيه ،
وإن كانت جنابته من حلال فلا بأس " ( 2 ) .
الثانية : - رواية الكفرثوثي الذي أراد أن يسأل أبا الحسن عن
الثوب الذي يعرق فيه الجنب أيصلي فيه ؟ . فقال ( ع ) " إن كان من
حلال فصل فيه ، وإن كان من حرام فلا تصل فيه " ( 3 ) .
الثالثة : - رواية الفقه الرضوي : " إن عرقت في ثوبك وأنت
جنب وكانت الجنابة من الحلال فتجوز الصلاة فيه ، وإن كانت حراما
فلا تجوز الصلاة فيه حتى تغسل " ( 4 ) .
وهذه الروايات الثلاث مفادها المباشر هو عدم جواز الصلاة في الثوب
لا النجاسة ، ومن هنا قد يقال بدلالتها على المانعية دون النجاسة ، فلا بد
هامش
( 1 ) السرائر كتاب الطهارة باب تطهير الثياب من النجاسات .
( 2 ) مستدرك الوسائل باب 20 من أبواب النجاسات حديث 5 .
( 3 ) الوسائل باب 27 من أبواب النجاسات حديث 12 .
( 4 ) البحار الجزء الثمانون ص 117 من الطبعة الحديثة والمجلد
الثامن عشر ص 27 من الطبعة الحجرية .