تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
شرح
ومنها : رواية خيران الخادم قال : " كتبت إلى الرجل عليه السلام أسأله عن الثوب يصيبه الخمر ولحم الخنزير ، أيصلى فيه أم لا ؟ فإن أصحابنا قد اختلفوا فيه ، فقال بعضهم : صل فيه فإن الله إنما حرم شربها . وقال بعضهم : لا تصل فيه . فكتب ( ع ) : لا تصل فيه فإنه رجس " الحديث ( 1 ) . والمتبادر من الرجس هنا النجاسة ، لأن السؤال ينصرف إلى السؤال عن النجاسة الارتكاز مانعية ملاقاة النجاسة عن الصلاة ، وعدم ارتكاز مانعية ملاقاة شئ آخر عنها . فإن عملنا بهذا الظهور في الخمر - كما هو الصحيح - فنعمل به هنا ، وإن لم نعمل به في الخمر جمعا بينه وبين روايات طهارة الخمر أشكل التمسك به هنا ، لأن الرجس مفهوم واحد . وإذا حمل على الجامع بين النجاسة اللزومية وغيرها لم تبق دلالة على المقصود . وأما السند : فضعيف ولا أقل بسهل بن زياد . هذه أهم الروايات الدالة على النجاسة وهناك أيضا روايات أخرى كرواية المعلى بن خنيس ( 2 ) ، ورواية علي بن رئاب ( 3 ) ، ورواية علي ابن محمد ( جعفر ) ( 4 ) ، ورواية دعائم الاسلام ( 5 ) غير أنها لا يخلو من مناقشة سندا ودلالة . وفيما ذكرناه كفاية . وقد يعارض ذلك بروايات يتوهم منها الطهارة : منها رواية إسماعيل بن جابر قال : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : ما تقول في طعام أهل الكتاب ؟ فقال : لا تأكله . ثم سكت هنية ، ثم قال : لا تأكله . ثم سكت هنيئة ثم قال : لا تأكله ، ولا تتركه تقول
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة باب 38 من أبواب النجاسات ( 2 ) وسائل الشيعة باب 32 من أبواب النجاسات ( 3 ) وسائل الشيعة باب 13 من أبواب النجاسات ( 4 ) وسائل الشيعة باب 26 من أبواب النجاسات ( 5 ) المستدرك باب 9 من أبواب النجاسات والأواني .