تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى — صفحة 220

مساهمون:

ص٢٢٠
( مسألة - 14 ) : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس . فلو انمزق الجلد ووصل الماء إليه تنجس . ويشكل معه الوضوء أو الغسل ، فيجب اخراجه إن لم يكن حرج ، ومعه يجب أن يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة ، فيتوضأ أو يغتسل ( 1 ) . هذا إذا علم أنه دم منجمد ، وإن احتمل كونه لحما صار كالدم من جهة الرض - كما قد يكون ذلك غالبا - فهو طاهر . السادس والسابع الكلب ( 2 ) .
شرح
الريق ، لأن الباطني لا ينجس الباطني ، فإذا استهلك فيه لم يبق محذور في بلغ ماء الريق . وأما الدم الخارجي المستهلك في ماء الريق ، فحيث أن ملاقاته لماء الريق منت ملاقاة الخارجي الباطني فقد يكون منجسا له ، ومعه لا يفيد استهلاكه في ارتفاع المحذور ، ولهذا احتاط الماتن في هذا الفرض والصحيح عدم شمول دليل الانفعال لذلك . ( 1 ) بل قد يقال : بتعين التيمم عليه ، لأن دليل الجبيرة لا يشمل جميع موارد تعذر غسل العضو ولو لم يكن جرح أو قرح ، على ما يأتي تفصيله وتحقيقه في محله إن شاء الله تعالى . ( 2 ) لا اشكال في نجاسته ، وقد استفاض نقل الاجماع على ذلك : وكذلك الروايات ، بلسان أنه رجس نجس ، أو بلسان إراقة الماء الملاقي له أو بلسان الحكم بتطهير الملاقي له ، ونحو ذلك فتلاحظ روايات الفضل أبي العباس ومحمد بن مسلم ومعاوية بن شريح وغيرها ( 1 ) . وإنما الكلام فيما يتوهم كونه معارضا مع دليل النجاسة وهو أربع روايات :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة باب 12 من أبواب النجاسات