( مسألة - 14 ) : الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت
الجلد من البدن إن لم يستحل وصدق عليه الدم نجس . فلو
انمزق الجلد ووصل الماء إليه تنجس . ويشكل معه الوضوء أو
الغسل ، فيجب اخراجه إن لم يكن حرج ، ومعه يجب أن
يجعل عليه شيئا مثل الجبيرة ، فيتوضأ أو يغتسل ( 1 ) . هذا إذا
علم أنه دم منجمد ، وإن احتمل كونه لحما صار كالدم من
جهة الرض - كما قد يكون ذلك غالبا - فهو طاهر .
السادس والسابع الكلب ( 2 ) .
شرح
الريق ، لأن الباطني لا ينجس الباطني ، فإذا استهلك فيه لم يبق محذور
في بلغ ماء الريق . وأما الدم الخارجي المستهلك في ماء الريق ، فحيث أن
ملاقاته لماء الريق منت ملاقاة الخارجي الباطني فقد يكون منجسا له ، ومعه
لا يفيد استهلاكه في ارتفاع المحذور ، ولهذا احتاط الماتن في هذا الفرض
والصحيح عدم شمول دليل الانفعال لذلك .
( 1 ) بل قد يقال : بتعين التيمم عليه ، لأن دليل الجبيرة لا يشمل
جميع موارد تعذر غسل العضو ولو لم يكن جرح أو قرح ، على ما يأتي
تفصيله وتحقيقه في محله إن شاء الله تعالى .
( 2 ) لا اشكال في نجاسته ، وقد استفاض نقل الاجماع على ذلك :
وكذلك الروايات ، بلسان أنه رجس نجس ، أو بلسان إراقة الماء الملاقي له
أو بلسان الحكم بتطهير الملاقي له ، ونحو ذلك فتلاحظ روايات الفضل
أبي العباس ومحمد بن مسلم ومعاوية بن شريح وغيرها ( 1 ) . وإنما الكلام فيما
يتوهم كونه معارضا مع دليل النجاسة وهو أربع روايات :
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة باب 12 من أبواب النجاسات