تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى — صفحة 77

مساهمون:

ص٧٧
( مسألة - 6 ) تثبت نجاسة الماء كغيره بالعلم وبالبينة وبالعدل الواحد على اشكال لا يترك فيه الاحتياط وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلا ولا تثبت بالظن المطلق على الأقوى ( 1 )
شرح
( 1 ) استعرض في هذه المسألة الطرق المعتبرة لاثبات النجاسة ، التي لا بد من الخروج بها عن القاعدة الأولية المقتضية للطهارة . وكان الأفضل القاء القاعدة أولا ثم بيان طرق الخروج عنها ، غير أنه أجل القاء القاعدة بصورة صريحة إلى فصل لاحق في الماء المشكوك . وعلى هذا الأساس سوف نفرض في المقام تمامية القاعدة ، ونتكلم عن طرق الخروج عنها تبعا للماتن قدس سره . وتوضيح الحال في ذلك : إن الفقهاء ذكروا عدة طرق لاثبات النجاسة وهي كما يلي :1 - العلم . ولا شك في الخروج به عن عموم أصل الطهارة ، لكونه محققا للغاية التي أخذت في دليل القاعدة ، وإنما الكلام في أن العلم المأخوذ غاية لها هل هو طريق صرف إلى النجاسة الواقعية ، أو مأخوذ في موضوعها ؟ . وسوف يأتي - إن شاء الله تعالى - تحقيق ذلك عند البحث حول قاعدة الطهارة وتنقيح جهاتها ، ويترتب على ذلك عدة ثمرات : منها : أنه بناء على الطريقية لا يفرق بين علم وعلم ، وأما بناء على الموضوعية . فيمكن التفصيل بين أنحاء العلم ، بأن يدعى مثلا انصراف