تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى — صفحة 141

مساهمون:

ص١٤١
فصل في الماء المستعمل الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة ( 1 ) . وأما المستعمل في الحدث الأكبر فمع طهارة البدن لا اشكال في طهارته ( 2 ) ، ورفعه للخبث ( 3 )
شرح
( 1 ) الماء المستعمل ، إن كان مستعملا لغرض غير شرعي أو لغرض شرعي غير التطهير ورفع الحدث كالوضوء التجديدي ، أو لرفع الحدث الأصغر كالوضوء من الحدث بالأصغر أو الغسل المستحب منه بناء على اغنائه عن الوضوء ، أو للمساهمة في رفع الأكبر بنحو الوضوء كوضوء المستحاضة المتوسطة بناء على دخله في رفع الحدث الأكبر فهو طاهر مطهر بلا اشكال ، لعدم شمول أدلة المنع المتوهم له ، فيكفي في طهارته ومطهريته الأصول والاطلاقات . وإنما الخلاف في المستعمل بنحو الغسل في رفع الحدث الأكبر ، أو بنحو التطهير من الخبث ، حيث ، قد يدعى سقوطه عن الصلاحية لرفع الحدث به حتى مع فرض طهارته .( 2 ) للاستصحاب ، أو التمسك بأدلة طهارة الماء إذا قيل باطلاق أحوالي فيها . ( 3 ) تمسكا باطلاقات الأمر بالغسل ، وباستصحاب المطهرية بناء على قبول مثل هذا الاستصحاب التعليقي .