تخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحوث في شرح العروة الوثقى — صفحة 137

مساهمون:

ص١٣٧
شرح
الجهة الرابعة : في جواز سقي الماء النجس للحيوانات والزرع . ولا ينبغي الاشكال في جوازه ، لعدم تطرق شئ من وجوه المنع السابقة له ، بما فيها الوجه القائم على أساس الاستدلال بروايات الأمر بالإراقة ، باعتباره كناية عن عدم صلاحيته للانتفاع به . فإن الملحوظ في الكناية الانتفاعات الاعتيادية الشائعة في الحياة المألوفة لكل انسان ، دون مثل تلك الانتفاعات بسقي الحيوان والأشجار ، مما يفرض في بعض الأحيان .الجهة الخامسة : في جواز بيع الماء النجس . والصحيح جوازه ، لشمول اطلاقات الصحة له بعد فرض وجود منفعة محللة له ، من قبيل السقي ونحوه . ولا مقيد لتلك الاطلاقات ، لعدم تمامية دليل على عدم جواز بيع عين النجس بهذا العنوان ، فضلا عن بيع المتنجس ، وإنما تم الدليل على عدم جواز بيع بعض الأعيان النجسة بالخصوص ، كالكلب غير الصيود والخنزير والخمر ، وتفصيل الكلام في ذلك في مباحث البيع .