تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦

٣٩٦ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

وحينئذ يجب إحضاره على الكفيل لو طالب به المكفول له في أي مكان غيره .

مسألة ۱۱۹۸ : يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول

فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر ولم تكن فيها مفسدة دينية وجبت الاستعانة

به .

مسألة ۱۱۹۹ : إذا كان المكفول غائباً واحتاج إحضاره إلى مؤونة كانت على

الكفيل إلا إذا كان صرفها بطلب من المكفول .

مسألة ۱۲۰۰ تبرأ ذمة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره وتسليم نفسه تسليماً

تاماً ، وكذا تبرأ ذمته لو أخذ المكفول له المكفول طوعاً أو كرهاً بحيث تمكن من استيفاء

حقه أو إحضاره مجلس الحكم ، أو أبرأ المكفول عن الحق الذي عليه أو أبرأ الكفيل من

الكفالة .

مسألة ١٢٠١ : لو نقل المكفول له الحق الذي له على المكفول إلى غيره ببيع أو

صلح أو حوالة بطلت الكفالة .

مسألة ۱۲۰۲ : إذا مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة ، بخلاف ما لومات

المكفول له فإنه تكون الكفالة باقية وينتقل حق المكفول له منها إلى ورثته .

مسألة ۱۲۰۳ : من خلى غريماً من يد صاحبه قهراً أو حيلة ضمن إحضاره أو أداء

ما عليه من الحق إن كان قابلاً للأداء كالدين ، ولو خلى القاتل عمداً من يد ولي

الدم لزمه إحضاره ويحبس لو امتنع عن ذلك ، فإن تعذر الإحضار الموت أو غيره دفع

إليه الدية .

مسألة ١٢٠٤ : يكره التعرض للكفالات فعن مولانا الصادق ( عليه السلام ) :

الكفالة خسارة ، غرامة ، ندامة ) .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 395 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)