٣٩٦ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
وحينئذ يجب إحضاره على الكفيل لو طالب به المكفول له في أي مكان غيره .
مسألة ۱۱۹۸ : يجب على الكفيل التوسل بكل وسيلة مشروعة لإحضار المكفول
فإذا احتاج إلى الاستعانة بشخص قاهر ولم تكن فيها مفسدة دينية وجبت الاستعانة
به .
مسألة ۱۱۹۹ : إذا كان المكفول غائباً واحتاج إحضاره إلى مؤونة كانت على
الكفيل إلا إذا كان صرفها بطلب من المكفول .
مسألة ۱۲۰۰ تبرأ ذمة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره وتسليم نفسه تسليماً
تاماً ، وكذا تبرأ ذمته لو أخذ المكفول له المكفول طوعاً أو كرهاً بحيث تمكن من استيفاء
حقه أو إحضاره مجلس الحكم ، أو أبرأ المكفول عن الحق الذي عليه أو أبرأ الكفيل من
الكفالة .
مسألة ١٢٠١ : لو نقل المكفول له الحق الذي له على المكفول إلى غيره ببيع أو
صلح أو حوالة بطلت الكفالة .
مسألة ۱۲۰۲ : إذا مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة ، بخلاف ما لومات
المكفول له فإنه تكون الكفالة باقية وينتقل حق المكفول له منها إلى ورثته .
مسألة ۱۲۰۳ : من خلى غريماً من يد صاحبه قهراً أو حيلة ضمن إحضاره أو أداء
ما عليه من الحق إن كان قابلاً للأداء كالدين ، ولو خلى القاتل عمداً من يد ولي
الدم لزمه إحضاره ويحبس لو امتنع عن ذلك ، فإن تعذر الإحضار الموت أو غيره دفع
إليه الدية .
مسألة ١٢٠٤ : يكره التعرض للكفالات فعن مولانا الصادق ( عليه السلام ) :
الكفالة خسارة ، غرامة ، ندامة ) .
