تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤

٣٤٤ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )

المقرض في أي مكان غيره ويجب القبول على المقرض لو أذاه المقترض في أي مكان

كذلك ، وإن كان الأحوط استحباباً لهما التراضي .

مسألة ١٠٢٤ : يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل ، وكل

شرط سائغ لا يكون فيه النفع المالي للمقرض ولو كان مصلحة له .

مسألة ١٠٢٥ : إذا اقترض دنانير ذهبية مثلاً ثم أسقطتها الحكومة عن الاعتبار

وجاءت بنقد آخر غيرها كانت عليه الدنانير الأولى ، ولو اقترض شيئاً من الأوراق

النقدية المسماة بـ ( إسكناس ) ثم أسقط عن الاعتبار لم تفرغ ذمة المقترض بأدائه بل

عليه أداء قيمته قبل زمن الإسقاط ، ولو تنزلت قيمته إلى حد كبير بسبب التضخم

ونحوه فالأحوط لزوماً المصالحة بشأن أدائه .

مسألة ١٠٢٦ : إذا أخذ الربا في القرض وكان جاهلاً - سواء أكان جهله بالحكم أم

بالموضوع - ثم علم بالحال فإن تاب حل له ما أخذه حال الجهل وعليه أن يتركه فيما

بعد ، ولا فرق في ذلك بين كون الطرف الآخر عالماً بالحال وجاهلاً به .

مسألة ۱۰۲۷ : إذا ورث مالاً فيه الربا ، فإن كان مخلوطاً بالمال الحلال فليس عليه

شيء ، وإن كان معلوماً ومعروفاً وعرف صاحبه رده إليه ، وإن لم يعرف عامله معاملة

المال المجهول مالكه

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 343 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)