٣٤٤ / منهاج الصالحين ( ج ٢ )
المقرض في أي مكان غيره ويجب القبول على المقرض لو أذاه المقترض في أي مكان
كذلك ، وإن كان الأحوط استحباباً لهما التراضي .
مسألة ١٠٢٤ : يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن أو الضامن أو الكفيل ، وكل
شرط سائغ لا يكون فيه النفع المالي للمقرض ولو كان مصلحة له .
مسألة ١٠٢٥ : إذا اقترض دنانير ذهبية مثلاً ثم أسقطتها الحكومة عن الاعتبار
وجاءت بنقد آخر غيرها كانت عليه الدنانير الأولى ، ولو اقترض شيئاً من الأوراق
النقدية المسماة بـ ( إسكناس ) ثم أسقط عن الاعتبار لم تفرغ ذمة المقترض بأدائه بل
عليه أداء قيمته قبل زمن الإسقاط ، ولو تنزلت قيمته إلى حد كبير بسبب التضخم
ونحوه فالأحوط لزوماً المصالحة بشأن أدائه .
مسألة ١٠٢٦ : إذا أخذ الربا في القرض وكان جاهلاً - سواء أكان جهله بالحكم أم
بالموضوع - ثم علم بالحال فإن تاب حل له ما أخذه حال الجهل وعليه أن يتركه فيما
بعد ، ولا فرق في ذلك بين كون الطرف الآخر عالماً بالحال وجاهلاً به .
مسألة ۱۰۲۷ : إذا ورث مالاً فيه الربا ، فإن كان مخلوطاً بالمال الحلال فليس عليه
شيء ، وإن كان معلوماً ومعروفاً وعرف صاحبه رده إليه ، وإن لم يعرف عامله معاملة
المال المجهول مالكه
