تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥

كتاب إحياء الموات / ٣٠٥

ويتفق معه بشأنه ، فإن أجره عليه فاللازم أن يدفع الأجرة إليه ليصرفها في وجوه البر

أو يستأذنه في صرفها فيها ، وكذلك الحال في القسم الرابع إلا أن الأجرة فيه تصرف

على الفقراء ، ولا تصل النوبة في هذين القسمين إلى بيع العين الموقوفة كلاً أو بعضاً

التعمير البعض الآخر مع إمكان استنمائهما بوجه من الوجوه .

وأما القسم الخامس : فلا إشكال في أنه لا يجوز التصرف فيه بإحياء أو نحوه

ولا صرف بدل التصرف في موارده إلا بمراجعة المتولي ولو كان هو الحاكم الشرعي أو

الموقوف عليهم المعينين إذا كان الوقف عليهم ولم يكن له متول خاص .

وأما القسم السادس : فيجب على من يريد القيام بعمارته وإحيائه مراجعة متولي

الجهة الخاصة والذرية معاً والاتفاق معهم بشأنه واستئجاره منهم ، وحينئذ فإن أجاز

الذرية صرف الأجرة في الجهة المعينة تعين ذلك وإلا فينتهي الأمر إلى القرعة لتعيين

الموقوف عليه ، والأحوط لزوماً تصدي الحاكم الشرعي أو وكيله لإجرائها .

مسألة ٨٩٥ : من أحيا أرضاً مواتاً تبعها حريمها بعد الإحياء ، وحريم كل شيء مقدار

ما يتوقف عليه الانتفاع به ولا يجوز لأحد أن يحيي هذا المقدار بدون رضا صاحبه .

مسألة ٨٩٦ : حريم الدار عبارة عن مسلك الدخول إليها والخروج منها في الجهة

التي يفتح إليها باب الدار ، ومطرح ترابها ورمادها وثلوجها ومصب مائها وما شاكل

ذلك .

مسألة ۸۹۷ : حريم حائط البستان ونحوه مقدار مطرح ترابه والآلات والطين

والجص إذا احتاج إلى الترميم والبناء .

مسألة ۸۹۸ : حريم النهر مقدار طرح ترابه وطينه إذا احتاج إلى الإصلاح والتنقية

والمجاز على حافتيه للمواظبة عليه .

نسخة مصورة من الصفحة
صفحة 304 — منهاج الصالحين (الطبعة المصححة 1445 هـ)